وأكد معاليه أن المخالفات الواردة في المادة (39) قبل صدور نظام العمل الحالي تتمثّل في العديد من المخالفات التي تشمل ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر, وتوظيف صاحب العمل عامل غيره, وترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص, وعمل العامل لحسابه الخاص, مشيراً إلى أن تلك المخالفات كانت تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها, وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي أدرجت تلك المخالفات في المادة (39) . ونوّه معالي نائب وزير العمل, أنه قد وضعت لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) حيث جاءت بالنص التالي : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال , وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ,ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه . وقال : " على إثر ذلك تم توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية, بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية, ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل " . // يتبع // 18:45 ت م تغريد