وافق مجلس الشورى أمس في أولى جلساته بعد استئناف أعماله على تعديل الفقرة الثانية من المادة "39" من نظام العمل لتتولى الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. وطالت التعديلات التي أقرها الشورى بالأغلبية إلغاء المادة "233" من نظام العمل التي تفرض عقوبات على من يخالف أحكام المادة "39" وحددت العقوبة بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 200 ألف وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه. وتهدف التعديلات السابقة إلى حل المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين وترحيلها، وجاء التعديل ليكلف وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. واقتضى التعديل والإلغاء وضع قواعد للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وقد قامت هيئة الخبراء بتكليف من اللجنة الوزارية وبمشاركة من الجهات المعنية بوضع القواعد النظامية التي تخول الداخلية الصلاحية المشار إليها، وتابع مجلس الشورى دراسة القواعد والموافقة عليها.