7 أسباب تجعل الآيفون أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    تكاتف أهلي وشعبي لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية 2030    سيدات الأهلي والشباب إلى نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد السعودي    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    لغة الأنامل المبصرة    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    أرض العُلا    الإغاثة السعودية.. إنسانية تتجلى وقت المحن    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    30 % نمو الميزان التجاري في أكتوبر 2024م    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    خيسوس وبلان في تحدّي «كلاسيكو الكأس»    نادي سباقات الخيل يختتم مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بنسخته العاشرة    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    ضبط 19541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    طريقة عمل كباب اضنة    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    الفن والابتكار في عالم الديكور والمفروشات    القيادة التربوية نحو التمكين    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    شخصية المدير والنجاح الإداري    سوق العمل السعودي والتنافسية العالمية    الحِرَف اليدويّة بين أيدي المُترجمين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    «كود» عالمي للمساجد    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشاعر الذكاء الاصطناعي    ترمب سيمثل أمام المحكمة قبل عشرة أيام من تنصيبه    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    روسيا تعترض ثمانية صواريخ أميركية أطلقتها كييف    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    ثقافة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي..!    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    رصد حالات تعشيش لطائر «الرخمة» المهدد بالانقراض بمحمية الملك سلمان الملكية    نجران: القبض على مخالف لتهريبه 14850 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي    فرص تطوعية للعناية بالمساجد والجوامع والمصليات النسائية تطلقها إدارة مساجد فيفا    إيران.. استخراج 100 عبوة مخدرة من معدة شاب    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق على تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها للمملكة .
جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى شمل 23 مادة من مواد مشروع النظام، مشيراً إلى أن أغلب حالات التباين هي تعديلات شكلية أو لفظية تتعلّق بالصياغة، ولفت إلى أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد .
ووافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على تلك المواد .
وفيما يخص المادة العاشرة فقد طلبت اللجنة الموافقة على النص الآتي (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا) ، وقد صوت المجلس بعد الموافقة على التعديل 72 صوتاً مقابل 54 صوتاً ، وبذلك يعود المجلس إلى قراره السابق بشأن هذه المادة ونصها الآتي : (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالاجماع ) .
كما وافق المجلس ب 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة حيث تنص - الإضافة - على (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك) والعودة إلى قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة والتي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول ، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الافراج عنه .
// يتبع //


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.