الارتقاء بالتعاون السعودي - الفرنسي في العُلا لمستويات أعلى    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    سياسات أقطاب «النظام العالمي» تجاه المنطقة.. !    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    انطلاق أولى سباقات ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ختام مزاد الصقور السعودي    الإعلان عن أسماء الفنانين العالميين في «نور الرياض» ومشاركة «18» سعوديًا    حول العالم    أسعار اليوريا العالمية تتباين في أعقاب الركود وتأمين المخزون في أميركا والهند    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل    "ديوان المظالم" يقيم ورشة عمل لبوابة الجهات الحكومية    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «إنسان».. خمس جوائز وتأهل للعالمية    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    المملكة تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية ب133 مليار دولار ل170 دولة    تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    إمام المسجد النبوي: استبصار أسباب الفلاح يؤدي إلى السعادة    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الاخضر يدشن تدريباته في جاكرتا لمواجهة اندونيسيا    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    أخضر الشاطئية يكسب الصين    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    تكريم الفائزين بمسابقة حرف    المملكة تتسلم رسمياً استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى : إلغاء شرط «الإجماع» في إصدار أحكام «التعزير» في قضايا القتل والرجم والقصاص
ضمن تعديلات لمجلسي «الوزراء» و«الشورى» على « الإجراءات الجزائية»
نشر في الرياض يوم 11 - 09 - 2012

أوضحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أن حالات التباين مع مجلس الوزراء في مشروع نظام الإجراءات الجزائية، شكلية في غالبها وتتعلق بالصياغة تقديماً وتأخيراً، أو بتعديلات لفظية بهدف مزيد من الإيضاح، إلا أنها لم تخلُ أيضاً من التباين في بعض النواحي الموضوعية وإجراء تعديلات عليها وترتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن مشروع النظام الصادر من الشورى في نهاية شهر محرم عام 1431.
ورفضت اللجنة القضائية في تقريرها الذي ناقشه الشورى أمس الاثنين، تعديل المادة السادسة والعشرين وحذف كلمة" أعضاء" الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة والتي تعطي الحق لرؤساء وأعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، الضبط والتحري، وبررت اللجنة ذلك بأن هؤلاء الأعضاء يباشرون العمل في الميدان والمراكز، وينطلق منها أكثر من دورية مما يتعذر معه أن يكون الرئيس مع كل دورية، كما أن مهمة التحري والضبط تتم تحت إشراف رؤساء المراكز، والنظام أعطى معاوني الضباط وأفراد مكافحة المخدرات حق الضبط، فكذلك هنا حتى لا يكون تفريق بين المتماثلات.
وأيَّدت اللجنة تعديل مجلس الوزراء للمادة العاشرة حذف "إجماع" قضاة المحكمة العليا، بتأييد عقوبة القتل تعزيراً ونصت المادة على ( الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بتأييدها من المحكمة العليا).
وعللت اللجنة تأييدها لحذف شرط "الإجماع" بما دلت عليه المدونات الفقهية من عدم وجود اشتراط تحقق الإجماع للحكم بذلك، إضافة إلى ما يترتب على بقاء هذه الفقرة من تعطيل الحكم بالقتل تعزيراً وخاصة في قضايا تهريب وترويج المخدرات وقضايا أمن الدولة.
السماح للمحكمة المختصة بزيادة مدد التوقيف لأكثر من أشهر في الحالات الاستثنائية
وأضافت اللجنة مبررةً "الحذف"، بالقول ان التعازير خاضعة لاجتهاد العلماء ومنها ماهو نابع من توجيهات سامية أو أوامر ملكية مبنية على قرارات صادرة من هيئات شرعية أو مجامع فقهية كقتل مهرب ومروج المخدرات، ومن يعبث بأمن الدولة أو مصالحها العامة ونحوها، وأن اشتراط الإجماع في تأييد أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا قد يتعسر فيجر ذلك على البلاد والعباد شروراً كثيرة. وأكدت اللجنة القضائية أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد، وقتل التعزير وعقوبته خاصة بالإمام وله مايراه محققاً للمصلحة.
ووافقت اللجنة على إضافة فقرة للمادة التاسعة والستين والتي تعطي للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ماتحدده اللائحة اللازمة لنظام الإجراءات الجزائية، وترى اللجنة أن إضافة هذه الفقرة يضيف مزيداً من المرونة في الإجراء ولا يؤثر على الحق الذي يقرره النص للمتهم.
ومن المواد التي أجرى مجلس الوزراء عليها بعض التعديلات ووافقت اللجنة القضائية في الشورى عليها، المادة الرابعة بعد المائة، ليتاح للمحكمة المختصة في الحالات الاستثنائية الموافقة على طلب مدد التوقيف لمدة أطول أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وان تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك .
وعللت اللجنة تأييدها بأن التمديد مشروط بالظروف الاستثنائية أولاً ويخضع لقرار المحكمة المختصة ثانياً، كما انه من الثابت لدى اللجنة من خلال الواقع والتطبيق العملي أن مدة التوقيف 6 أشهر غير كافية في الكثير من الجرائم التي تكتنفها ظروف استثنائية لأسباب تخرج في كثير من الأحيان عن إرادة جهات التحقيق، مثل تعدد المتهمين أو هروب بعضهم وتعدد أماكن تنفيذ الجريمة، وصدور التقارير من الأدلة الجنائية أو الطب الشرعي، وغير ذلك.
ووافقت قضائية الشورى على تعديل المادة العشرين بعد المائتين، ليكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.