7 أسباب تجعل الآيفون أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    تكاتف أهلي وشعبي لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية 2030    سيدات الأهلي والشباب إلى نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد السعودي    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    لغة الأنامل المبصرة    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    أرض العُلا    الإغاثة السعودية.. إنسانية تتجلى وقت المحن    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    30 % نمو الميزان التجاري في أكتوبر 2024م    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    خيسوس وبلان في تحدّي «كلاسيكو الكأس»    نادي سباقات الخيل يختتم مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بنسخته العاشرة    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    ضبط 19541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    طريقة عمل كباب اضنة    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    الفن والابتكار في عالم الديكور والمفروشات    القيادة التربوية نحو التمكين    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    شخصية المدير والنجاح الإداري    سوق العمل السعودي والتنافسية العالمية    الحِرَف اليدويّة بين أيدي المُترجمين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    «كود» عالمي للمساجد    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشاعر الذكاء الاصطناعي    ترمب سيمثل أمام المحكمة قبل عشرة أيام من تنصيبه    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    روسيا تعترض ثمانية صواريخ أميركية أطلقتها كييف    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    ثقافة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي..!    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    رصد حالات تعشيش لطائر «الرخمة» المهدد بالانقراض بمحمية الملك سلمان الملكية    نجران: القبض على مخالف لتهريبه 14850 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي    فرص تطوعية للعناية بالمساجد والجوامع والمصليات النسائية تطلقها إدارة مساجد فيفا    إيران.. استخراج 100 عبوة مخدرة من معدة شاب    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش تباين وجهات النظر بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية
نشر في البلاد يوم 11 - 09 - 2012

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والخمسين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث بحث فيها العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
وبين معاليه أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في ثلاث وعشرين مادة ضمنتها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وظهر من التقرير أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن ما صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/ 68 وتاريخ 25 /1 /1431ه انحصر في تسع مواد.
واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة، وتنص المادة العاشرة على (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا)، وقد أيدت اللجنة على التعديل بحذف (ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيزا إلا بالإجماع) الواردة في عجز المادة.
وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف "الإجماع" من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
ورأي مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف.
في حين رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة التي نصت على الإجماع، حيث إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً لأنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، ووفق إجراءات قضائية وتنظيمية دقيقة ومنظمة، مؤكدين ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات، وطالب الأعضاء غير المؤيدين لهذه التعديلات من قبل اللجنة إلى العودة إلى الأساس والرأي السابق.
أما فيما يخص المادة الرابعة عشرة بعد المائة فإنه تم إضافة النص التالي إليها (في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائيا مسبباً في ذلك) وهو ما أيدته اللجنة.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى.
واستمع المجلس إلى رأي أقلية من داخل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عارضوا توجه اللجنة بشأن هذه المادة، وأيدهم في ذلك عدد من أعضاء المجلس.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع وذلك في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431 /1432ه.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، المكون من 12 مادة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقدم وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء واستفساراتهم بشأن مشروع اللائحة في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431 /1432ه بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.