عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والخمسين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث بحث فيها العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس. وبين معاليه أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في ثلاث وعشرين مادة ضمنتها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وظهر من التقرير أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن ما صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/ 68 وتاريخ 25 /1 /1431ه انحصر في تسع مواد. واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق. وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة، وتنص المادة العاشرة على (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا)، وقد أيدت اللجنة على التعديل بحذف (ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيزا إلا بالإجماع) الواردة في عجز المادة. وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف "الإجماع" من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها. ورأي مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف. في حين رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة التي نصت على الإجماع، حيث إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً لأنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، ووفق إجراءات قضائية وتنظيمية دقيقة ومنظمة، مؤكدين ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات، وطالب الأعضاء غير المؤيدين لهذه التعديلات من قبل اللجنة إلى العودة إلى الأساس والرأي السابق. أما فيما يخص المادة الرابعة عشرة بعد المائة فإنه تم إضافة النص التالي إليها (في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائيا مسبباً في ذلك) وهو ما أيدته اللجنة. وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى. واستمع المجلس إلى رأي أقلية من داخل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عارضوا توجه اللجنة بشأن هذه المادة، وأيدهم في ذلك عدد من أعضاء المجلس. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع وذلك في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431 /1432ه. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة. واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، المكون من 12 مادة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقدم وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء واستفساراتهم بشأن مشروع اللائحة في جلسة مقبلة. وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431 /1432ه بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.