ألقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تقريرها السنوي لمجلس الشورى بمسؤولية دخول البضائع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة على عاتق مصلحة الجمارك، وبررت ذلك بعدم تفعيل الجمارك لمختبراتها الخاصة في المنافذ السعودية. وانتقد أعضاء الشورى في جلسة أمس (الإثنين) تقرير «المواصفات والمقاييس» للعام المالي 1431/1432ه، وقال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الدكتور منصور الكريديس: «لا يمكن تجريد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة من مسؤولية دخول السلع المقلدة والمغشوشة إلى المملكة، إذ أوضحت مصلحة الجمارك أن من أسباب وجود هذه الظاهرة أن عدداً كبيراً من السلع لم تصدر لها مواصفات قياسية، وبالتالي يصعب التعامل معها وفحصها والتأكد من جودتها». وطالب الكريديس بتحديد حجم الظاهرة ودور الهيئة في معالجتها. وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الجليل السيف أن الهيئة تأسست منذ أكثر من 40 عاماً، وأن قرار إعادة هيكلتها وربطها بوزير التجارة والصناعة تم قبل تسع سنوات، وصدر من مجلس الشورى أكثر من 41 قراراً معظمها بناء على طلب الهيئة. وأضاف أن تقرير الهيئة ومعظم التقارير السابقة تشير إلى أن القرارات الداعمة والمساندة من المجلس والأعضاء لم تغير واقع حالها، على رغم وجود 37 مختبراً، مشيراً إلى أن إلقاء مندوب الهيئة بمسؤولية دخول السلع المغشوشة والمقلدة وآليات فحص السلع في منافذ المملكة على عاتق الجمارك جميعها مبررات تكرر في كل تقرير» وإذا أخذنا ذلك مبرراً مقبولاً يبقى السؤال ماذا قدمت الهيئة منذ تأسيسها». عضو لجنة الشؤون المالية محمد المطلق رأى أن إمكانات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها، ومن المفترض إعادة تقويم دورها، وتحديد مهماتها بشكل أوسع وأشمل، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في تحديد المواصفات والمعايير فقط. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد إلى الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة ضمنها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وتبين أن معظم حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف إلى مزيد من إيضاح المواد، ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عمّا صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد. واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد، فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق. تطبيق القصاص والحدود تركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين) حول المادتين ال110 المتعلقة ب«الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا». وأيدت اللجنة حذف «ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع» الواردة في نهاية المادة. وبررت توصيتها بالموافقة على طلب حذف «الإجماع» من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام، لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها. وانقسم أعضاء المجلس إلى قسمين، إذ رأى مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا، بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف. في حين رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على الإجماع، إذ إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً إلى أنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، مؤكدين على ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات. كما تم إضافة النص الآتي إلى المادة ال114 «في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك»، وهو ما أيدته اللجنة. وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف؟ وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين، بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع، وذلك في جلسة مقبلة.