الارتقاء بالتعاون السعودي - الفرنسي في العُلا لمستويات أعلى    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    سياسات أقطاب «النظام العالمي» تجاه المنطقة.. !    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    انطلاق أولى سباقات ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ختام مزاد الصقور السعودي    الإعلان عن أسماء الفنانين العالميين في «نور الرياض» ومشاركة «18» سعوديًا    حول العالم    أسعار اليوريا العالمية تتباين في أعقاب الركود وتأمين المخزون في أميركا والهند    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل    "ديوان المظالم" يقيم ورشة عمل لبوابة الجهات الحكومية    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «إنسان».. خمس جوائز وتأهل للعالمية    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    المملكة تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية ب133 مليار دولار ل170 دولة    تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    إمام المسجد النبوي: استبصار أسباب الفلاح يؤدي إلى السعادة    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الاخضر يدشن تدريباته في جاكرتا لمواجهة اندونيسيا    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    أخضر الشاطئية يكسب الصين    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    تكريم الفائزين بمسابقة حرف    المملكة تتسلم رسمياً استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: «المواصفات والمقاييس» مسؤولة عن البضائع «المغشوشة» في أسواق المملكة
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2012

ألقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تقريرها السنوي لمجلس الشورى بمسؤولية دخول البضائع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة على عاتق مصلحة الجمارك، وبررت ذلك بعدم تفعيل الجمارك لمختبراتها الخاصة في المنافذ السعودية.
وانتقد أعضاء الشورى في جلسة أمس (الإثنين) تقرير «المواصفات والمقاييس» للعام المالي 1431/1432ه، وقال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الدكتور منصور الكريديس: «لا يمكن تجريد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة من مسؤولية دخول السلع المقلدة والمغشوشة إلى المملكة، إذ أوضحت مصلحة الجمارك أن من أسباب وجود هذه الظاهرة أن عدداً كبيراً من السلع لم تصدر لها مواصفات قياسية، وبالتالي يصعب التعامل معها وفحصها والتأكد من جودتها». وطالب الكريديس بتحديد حجم الظاهرة ودور الهيئة في معالجتها.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الجليل السيف أن الهيئة تأسست منذ أكثر من 40 عاماً، وأن قرار إعادة هيكلتها وربطها بوزير التجارة والصناعة تم قبل تسع سنوات، وصدر من مجلس الشورى أكثر من 41 قراراً معظمها بناء على طلب الهيئة. وأضاف أن تقرير الهيئة ومعظم التقارير السابقة تشير إلى أن القرارات الداعمة والمساندة من المجلس والأعضاء لم تغير واقع حالها، على رغم وجود 37 مختبراً، مشيراً إلى أن إلقاء مندوب الهيئة بمسؤولية دخول السلع المغشوشة والمقلدة وآليات فحص السلع في منافذ المملكة على عاتق الجمارك جميعها مبررات تكرر في كل تقرير» وإذا أخذنا ذلك مبرراً مقبولاً يبقى السؤال ماذا قدمت الهيئة منذ تأسيسها».
عضو لجنة الشؤون المالية محمد المطلق رأى أن إمكانات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها، ومن المفترض إعادة تقويم دورها، وتحديد مهماتها بشكل أوسع وأشمل، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في تحديد المواصفات والمعايير فقط. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد إلى الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة ضمنها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وتبين أن معظم حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف إلى مزيد من إيضاح المواد، ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عمّا صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد. واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد، فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
تطبيق القصاص والحدود
تركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين) حول المادتين ال110 المتعلقة ب«الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا». وأيدت اللجنة حذف «ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع» الواردة في نهاية المادة.
وبررت توصيتها بالموافقة على طلب حذف «الإجماع» من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام، لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
وانقسم أعضاء المجلس إلى قسمين، إذ رأى مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا، بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف. في حين رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على الإجماع، إذ إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً إلى أنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، مؤكدين على ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات.
كما تم إضافة النص الآتي إلى المادة ال114 «في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك»، وهو ما أيدته اللجنة.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف؟ وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين، بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع، وذلك في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.