ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: «المواصفات والمقاييس» مسؤولة عن البضائع «المغشوشة» في أسواق المملكة
نشر في الحياة يوم 11 - 09 - 2012

ألقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تقريرها السنوي لمجلس الشورى بمسؤولية دخول البضائع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة على عاتق مصلحة الجمارك، وبررت ذلك بعدم تفعيل الجمارك لمختبراتها الخاصة في المنافذ السعودية.
وانتقد أعضاء الشورى في جلسة أمس (الإثنين) تقرير «المواصفات والمقاييس» للعام المالي 1431/1432ه، وقال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الدكتور منصور الكريديس: «لا يمكن تجريد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة من مسؤولية دخول السلع المقلدة والمغشوشة إلى المملكة، إذ أوضحت مصلحة الجمارك أن من أسباب وجود هذه الظاهرة أن عدداً كبيراً من السلع لم تصدر لها مواصفات قياسية، وبالتالي يصعب التعامل معها وفحصها والتأكد من جودتها». وطالب الكريديس بتحديد حجم الظاهرة ودور الهيئة في معالجتها.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الجليل السيف أن الهيئة تأسست منذ أكثر من 40 عاماً، وأن قرار إعادة هيكلتها وربطها بوزير التجارة والصناعة تم قبل تسع سنوات، وصدر من مجلس الشورى أكثر من 41 قراراً معظمها بناء على طلب الهيئة. وأضاف أن تقرير الهيئة ومعظم التقارير السابقة تشير إلى أن القرارات الداعمة والمساندة من المجلس والأعضاء لم تغير واقع حالها، على رغم وجود 37 مختبراً، مشيراً إلى أن إلقاء مندوب الهيئة بمسؤولية دخول السلع المغشوشة والمقلدة وآليات فحص السلع في منافذ المملكة على عاتق الجمارك جميعها مبررات تكرر في كل تقرير» وإذا أخذنا ذلك مبرراً مقبولاً يبقى السؤال ماذا قدمت الهيئة منذ تأسيسها».
عضو لجنة الشؤون المالية محمد المطلق رأى أن إمكانات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها، ومن المفترض إعادة تقويم دورها، وتحديد مهماتها بشكل أوسع وأشمل، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في تحديد المواصفات والمعايير فقط. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد إلى الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة ضمنها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وتبين أن معظم حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف إلى مزيد من إيضاح المواد، ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عمّا صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد. واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد، فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
تطبيق القصاص والحدود
تركزت مناقشات أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين) حول المادتين ال110 المتعلقة ب«الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا». وأيدت اللجنة حذف «ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع» الواردة في نهاية المادة.
وبررت توصيتها بالموافقة على طلب حذف «الإجماع» من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام، لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
وانقسم أعضاء المجلس إلى قسمين، إذ رأى مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا، بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف. في حين رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على الإجماع، إذ إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً إلى أنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، مؤكدين على ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات.
كما تم إضافة النص الآتي إلى المادة ال114 «في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك»، وهو ما أيدته اللجنة.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف؟ وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين، بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع، وذلك في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.