واستثنى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 19/9/1420 ه الموافق 27/12/1999م شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المطالبة بالتصديق عليها من السفارات والممثليات والقنصليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج . كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/4/1423ه الموافق 1/7/2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاءاً من الضرائب / الرسوم / الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي. وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 27/4/1423ه الموافق 8/7/2002م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان. // يتبع // 09:06 ت م