الصدقة على غير المسلم هل تجوز؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، ولاسيما مع تواجد أعداد منهم في مخيمات التفطير المخصصة للصائمين، وماذا لو وقعت الصدقة المباشرة في يده وأنت لا تعلم عن ملته شيئا، قد تكون هذه الفرضية سببا في توجس البعض أو تنامي الشكوك لديهم بعدم قبول صدقتهم من الله تعالى. ومع انتشار مظاهر الخير والصدقة والبر في الشهر الكريم، تصبح الحاجة ماسة لمعرفة مصير الصدقة التي تتصدق بها إن وقعت في يد أحدهم، وما الأحكام المترتبة على ذلك. «شمس» حاولت التوصل إلى الرؤية الشرعية في ذلك. تجوز ولا تجوز في البداية بين المشرف على مواقع الإسلام الشيخ محمد صالح المنجد أن الصدقة، غير المفروضة، يجوز إعطاؤها للفقراء من غير المسلمين وخصوصا إذا كانوا من الأقارب، بشرط ألا يكونوا من المحاربين لنا، وألا يكون وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم، لقوله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون»، ولحديث أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما، قالت: «قدمت علي أمي وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم، مع أبيها، فاستفتت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، تطلب العون، أفأصلها؟ قال: نعم صليها»، وعن عائشة، رضي الله عنها،: «أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة ذلك، فلما رأت النبي، صلى الله عليه وسلم، قالت له، فقال: لا، قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك «إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم»، مسند أحمد، فدل هذان الحديثان على جواز إعطاء الكافر من الصدقة، ولا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الزكاة، وقال الإمام الشافعي «ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق، وقد حمد الله تعالى قوما فقال «ويطعمون الطعام» الآية، كما أن صرف الصدقة إلى فقراء المسلمين أفضل وأولى; لأن الصرف إليهم إعانة لهم على طاعة الله عز وجل، وتكون عونا لهم على أمور دينهم ودنياهم، وفيه يتحقق الترابط بين المسلمين، وخصوصا أن فقراء المسلمين اليوم أكثر من الأغنياء. الجمعيات الخيرية وأشار الشيخ المنجد إلى أن بعض من يتسول الناس ويطلب المال: «إذا كان الذي يطلب المال مسلما، وكان محتاجا، وتأكدت حاجته فيعطى ما تيسر من الصدقة، وكذلك إن كان غير مسلم، ولكن الأفضل للمحتاجين المسلمين ترك التسول في الطرق، وإن كان ولا بد، فعليهم الذهاب إلى الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تتبنى إيصال الصدقات إلى الفقراء المحتاجين، وكذلك يستعين من يريد التصدق بتلك الجمعيات الخيرية المأمونة، لإيصال صدقته إلى من يستحقها. ونبه إلى كون الشخص الذي يطلب المال، سواء أكان مسلما أو كافرا، يطلبه لفعل معصية وشراء شيء محرم أو الاستعانة بالمال على فعل أمر محرم فلا يجوز إعطاؤه من تلك الصدقة؛ لأن في ذلك إعانة له على فعل الحرام، وقد قال الله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». الصدقة أنواع من جانب آخر بين الشيخ محمد السلطان عضو جمعية الفقه أن الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة، وصدقة تطوع مستحبة، أما الزكاة الواجبة، فقد تولى الله تعالى قسمتها بنفسه، ولم يكلها إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، فضلا عن غيرهما، فقال تعالى في سورة التوبة: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم»، ونص العلماء على أنه لا حظ فيها لغير المسلمين؛ إلا أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم. وتطرق إلى الإجماع بين أهل العلم مستشهدا بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «أنه لا يعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى للكافر ولا لمملوك»، وقول ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا؛ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لمعاذ، رضي الله عنه،: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم»، فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم، وأما صدقة التطوع، فلا تختص بالمسلمين، بل يجوز صرفها لغير المسلمين إذا كان هناك مصلحة راجحة، مع أن المسلمين أولى بها، ومما استدل به على هذا ما ذكره المفسرون على تفسير قوله تعالى: «ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون»، قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين. وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: «ليس عليك هداهم»، فأمر بالصدقة على كل من سألك من كل ذي دين. وبين السلطان أن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما، كانت تصل أمها بالمال وهي كافرة، وقد روي عنها أنها قالت: قدمت على أمي، وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فسألت النبي، صلى الله عليه وسلم،: هل أصلها؟ فقال، صلى الله عليه وسلم،: «صلي أمك»، وأنزل الله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»، والخلاصة: أن الزكاة الواجبة لا تعطى الكفار، ولا تجزئ لو دفعت إليهم، وأما صدقة التطوع، فإن كان في دفعها لغير المسلمين مصلحة راجحة، ومنفعة متحققة، جاز أن يصرف لهم شيء منها، وإلا فالمسلمون أولى بها .