نعم للصدقة لا للزكاة تحدّث فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على موقع (الإسلام)، وبيّن أنه يجوز إعطاء الصدقة - غير المفروضة - للفقراء من غير المسلمين، خصوصا إذا كانوا من الأقارب، بشرط ألا يكونوا من المحاربين لنا، وألا يكون وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم؛ لقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون). ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "قَدِمَتْ عَلَيّ أمي وهي مشركة - في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُدَّتِهم - مع أبيها، فاستفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله: إن أمي قدمت عليّ وهي راغبةٌ - تطلب العون - أفأصلها؟ قال: نعم صِلِيها" أخرجه البخاري. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها: "أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها". فدل هذان الحديثان على جواز إعطاء الكافر من الصدقة. ولا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الزكاة. قال الإمام الشافعي: "ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق، وقد حمد الله تعالى قوما فقال (ويُطعمون الطعام..) الآية". كما وضح فضيلته أن صرف الصدقة إلى فقراء المسلمين أفضل وأولى; لأن الصرف إليهم إعانة لهم على طاعة الله عز وجل، وتكون عونا لهم على أمور دينهم ودنياهم، وفيه يتحقق الترابط بين المسلمين، وخصوصا أن فقراء المسلمين اليوم أكثر من الأغنياء. الجمعيات الخيرية كما عرج فضيلته على بعض مَن يتسوّل ويطلب المال من الناس فقال: "إذا كان الذي يطلب المال مسلما، وكان محتاجا، وتأكدت حاجته فيعطى ما تيسر من الصدقة، وكذلك إن كان غير مسلم، لكن الأفضل للمحتاجين المسلمين ترك التسول في الطرق، وإن كان لا بد فعليهم الذهاب إلى الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تتبنى إيصال الصدقات إلى الفقراء المحتاجين، وكذلك يستعين من يريد التصدق بتلك الجمعيات الخيرية المأمونة، لإيصال صدقته إلى من يستحقها". ونبه فضيلته إلى كون الشخص الذي يطلب المال، سواء كان مسلما أو كافرا، يطلبه لفعل معصية وشراء شيء محرم أو الاستعانة بالمال على فعل أمر محرم فلا يجوز إعطاؤه من تلك الصدقة؛ لأن في ذلك إعانة له على فعل الحرام. وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). والله أعلم. الصدقة أنواع من جانبه بيّن فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا أن الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة واجبة، وصدقة تطوع مستحبة، أما الزكاة الواجبة فقد تولى الله تعالى قسمتها بنفسه، ولم يكلها إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فقال تعالى في سورة التوبة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ونص العلماء على أنه لا حظ فيها لغير المسلمين، إلا أن يكونوا من المؤلَّفة قلوبهم. قال الموفق ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى للكافر ولا لمملوك". وقال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم. فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم، وأما صدقة التطوع فلا تختص بالمسلمين، بل يجوز صرفها لغير المسلمين إذا كان هناك مصلحة راجحة، مع أن المسلمين أولى بها". ومما استدل به على هذا ما ذكره المفسرون على تفسير قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)، قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ)، فأمر بالصدقة على كل من سألك من كل ذي دِينٍ. وأكد العقيل أن الزكاة الواجبة لا تعطى الكفار، ولا تجزئ لو دفعت إليهم. وأما صدقة التطوع، فإن كان في دفعها لغير المسلمين مصلحة راجحة، ومنفعة متحققة، جاز أن يصْرفَ لهم شيء منها، وإلا فالمسلمون أولى بها.