اعتذر الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف عن التشهير بأسماء أربع شركات تأمين أوقفت عن العمل من قبل أمانة المجلس لوجود بعض التجاوزات لعدم التزامها بشروط اللائحة التنفيذية. وأكد الشريف ل«شمس» أن التشهير بإيقاف الشركات ضد النظام المعمول به، مشيرا إلى أنه لا يسمح بإفشاء المعلومات السرية عن الشركات حسب اللائحة التنفيذية. وأوضح أن المجلس يلاحق أي مخالفات للالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وفقا للمادة «14» من النظام. وحول استقبال الشكاوى لدى المجلس والشروع في حلها وإحالة البعض إلى جهات أخرى، قال الشريف نصت المادة «101» على أن تشكل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام بقرار من رئيس المجلس بموجب المادة «14» من النظام تسمى لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب ويوقع هذا الجزاء بقرار من رئيس المجلس ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه، مشيرا إلى المادة «102» تقدم الشكوى من الطرف المعني كتابة للأمانة العامة خلال 90 يوما من تاريخ وقوع الخلاف الذي ترتب عليه موضوع الشكوى ما لم تكن هناك ظروف معقولة حالت دون تقديم الشكوى خلال هذه المدة، كذلك المادة «103» تحيل الأمانة العامة للمجلس الشكوى المقدمة إلى اللجنة التي تنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وفق اختصاصات هذه اللجنة، والمادة «104» يعد المجلس اللائحة المنظمة لكيفية عمل لجنة مخالفات أحكام النظام، المادة «105» تورد قيمة الجزاءات المالية الخاصة بمخالفة أحكام هذا النظام وكذلك الغرامات المحددة في المادتين «101» و «106» إلى المجلس وحسب نص اللائحة المالية، والمادة «106» إذا ثبت للجنة أن الشكوى غير صحيحة ولا تستند على أي مسوغ مقبول، فسيكون لها اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة أو اقتراح الجزاء المناسب في حق الشاكي، والمادة «107»: على شركات التأمين أن تنشأ وحدة لقبول ومعالجة الشكاوى الواردة من المستفيدين، وفي حالة تعذر ذلك تحال إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.