القبض على شخصين في تبوك لترويجهما الحشيش و(9000) قرص "إمفيتامين"    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    6 فرق تتنافس على لقب بطل "نهائي الرياض"    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان الصحي التعاوني.. اليوم
نشر في الندوة يوم 26 - 07 - 2009

يبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الأحد تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان الصحي التعاوني على أكثر من 7 ملايين مؤمّن لهم و1597 مقدم خدمة صحية و25 شركة تأمين.
وتضمنت اللائحة المعدلة تغيير بعض المصطلحات إضافة إلى إجراء تطوير أحكام إصدار وأسعار وثائق التأمين , كما أضافت اللائحة توسعاً في صلاحيات المجلس الإشرافية والرقابية على شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين حيث نصت اللائحة المعدلة على سحب اعتماد مقدم الخدمة في حال التورط بعمليات تحايل أو عدم القدرة على الحفاظ على صحة المستفيدين , كما ألزمت اللائحة شركات التأمين برفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين إضافة إلى تعديلات مهمة على وثيقة التأمين الصحي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي التعاوني لتطوير وتحسين الأطر التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع سوق التأمين الصحي كونه أحد أكثر القطاعات نشاطاَ وديناميكية تتطلب مراجعة وتطوير مستمر لآليات عمل التأمين , مشيراً إلى أن التعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية جاءت بناء على قرارات المجلس وبمشاركة لبعض أعضائها وبمشاورة الشركاء في صناعة التأمين الصحي من خلال جلسات فرق عمل متخصصة ضمن متطلبات سوق التأمين بعد مرور 3 سنوات على بدء التطبيق وجاءت هذه التعديلات لتجعل اللائحة أكثر دقة ووضوحاً روعي فيها تبسيط الإجراءات مايسهم بالارتقاء بصناعة التأمين الصحي التعاون وتواكب تطلعات جميع أطراف العلاقة التأمينية.
وبين أبرز ماجاء في التعديلات على بنود اللائحة ومنها أن الفصل الأول الذي يختص بالمصطلحات والتعريفات للكلمات المستخدمة باللائحة حدد الجهة الرقابية بمؤسسة النقد العربي السعودي واستبدال مصطلح المؤمن عليه بالمؤمن له.
كما أضيفت فقرتان جديدتان من المادة 2 تنص على إلزامية الضمان الصحي جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسة الخاصة والأفراد المبرمة معهم عقود عمل أو مايفيد بالعمل وطرق تثبيته بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه كذلك أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة بحسب مايحدده مجلس الضمان الصحي التعاوني.
أما المادة الرابعة الفقرة / د / من فصل التغطية التأمينية بموجب النظام فقد ألزمت شركة التأمين المؤمن لديها على منسوبي المؤسسات والشركات التي تملك منشآت طبية خاصة معتمدة بالتعاقد مع المنشأة المعنية لعلاج منسوبي هذه المؤسسات والشركات في نطاق الخدمات الصحية المعتمدة التي تقدمها هذه المنشأة.
وفي فصل ضوابط الالتزامات المالية المادة 33 تم وضع ضوابط تحديد قيمة أقساط التأمين حيث أشارت الفقرة / ب / أن على شركة التأمين عند تحديد قيمة أقساط التأمين الصحي الالتزام بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها وأن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط / زيادة أسعار منتجات الشركة عن المستوي المقبول فنيا / وأن تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى وأن يكون حد المنفعة الأقصى لكل مستفيد مائتين وخمسين ألف ريال سعودي فقط.
أما الفصل السادس من ممارسة أعمال التأمين الصحي فشهد إضافة عدد من المواد الخاصة بضوابط إصدار وثائق التأمين الصحي حيث أشارت المادة رقم / 47 / أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني مالم يشر خطيا لخلاف ذلك كما أوضحت المادة /48/ أن شركة التأمين تعتبر مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادة رقم / 47 / والمادة رقم / 50 / الواردة في هذه اللائحة أما المادة /49/ فأوضحت بأنه لايحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة كما أن المادة /50/ شددت على شركة التأمين التقيد برفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين وبعد تحقق ماذكر في المادة /49/ من هذه اللائحة أما المادة /51/ فأشارت إلى عدم ارتباط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم حيث تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن جميع المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي وينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة.
أما المادة /55/ فقد أضافت صلاحيات رقابية وإشرافية للمجلس حيث أجازت سحب اعتماد مقدم الخدمة في حال إلغاء أو سحب الترخيص من قبل وزارة الصحة أو حصول المجلس على معلومات تشير إلى عدم قدرة مقدم الخدمة على الحفاظ على صحة المستفيدين أو تورط مقدم الخدمة بحالات تحايل أو إساءة استخدام أو في حال عدم تقديم مايفيد بتطبيق معايير ومتطلبات الجودة كما في الفصل التاسع من هذه اللائحة أو عدم دفع المقابل المالي للاعتماد تجديد الاعتماد.
أما المادة /56/ فقد نصت على إعادة رسوم تجديد اعتماد مقدمي الخدمة بأثر رجعي في حال لم يقم مقدم الخدمة بطلب تجديد الاعتماد وخلال السنة التالية وتقدم للأمانة العامة بعد مضى سنه أو أكثر بطلب الاعتماد فإنه يجوز للمجلس المطالبة بالتسديد عن الفترة الماضية بغض النظر عن مدتها مالم يثبت رسمياً ومن خلال محاسب قانوني معتمد يفيد بعدم وجود أي علاقة أو دخل المدة المذكورة مع شركات التأمين الصحي على أن تقوم الأمانة العامة وفقاً لطريقتها بالتأكد من ذلك ويجوز للأمانة العامة رفض أي تقرير متى ماشك في صحته.
أما الفصل الثامن العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية المادة /81/ فقد ألزمت أطراف العلاقة التأمينية بتطبيق نظام الترميز الطبي المعتمد من المجلس ndc ar-drg icd-10 am وذلك في وصف الحالة والعلاج وتكلفتها والمطالبة بالمستحقات والالتزام بذلك حسب التوقيت الذي يحدده المجلس كما تم تعديل المادة /87/ وألزمت شركات التأمين تعين لديها بصورة فردية أو جماعية أطباء بدرجة أخصائيون فما فوق مرخص لهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتحقق من اشتراطات العلاج في حدود فعالية التكلفة الموضحة أثناء علاج أحد المستفيدين وتكون الأفضلية للسعوديين.
أما الفصل العاشر الجزاءات وتسوية المنازعات المادة /106/ فقد منحت لجنة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني اتخاذ الإجراءات النظامية واقتراح الجزاء المناسب بحق الشاكي في حال ثبوت عدم صحة شكواه كما ألزمت المادة /107/ شركات التأمين أن تنشأ وحدة لقبول ومعالجة الشكاوى الواردة من المستفيدين وفي حالة تعذر ذلك تحال إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
أما وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير عدة مزايا منها إضافة الاستشارة الصحية لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15000 ريال وتغطية نفقات التنويم للمرافق.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف: إن هناك بنود تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المأمن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.