خالفت ست شركات مدرجة في هيئة السوق المالية الأحكام الشرعية للاستثمار والمتاجرة فيها، من قبل الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وتمثلت قطاعات تلك الشركات «بحسب الهيئة» في قطاعات الإعلام والبتروكيماويات وغيرها، كما قسمت الهيئة الشركات المساهمة من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، وحددتها بثلاثة أنواع. ويشمل النوع الأول الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه، فيما يضم النوع الثاني الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها، وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقا. أما النوع الثالث فيشمل الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعا. وقد قررت الهيئة بشأن النوع الثالث من الشركات المساهمة، أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهمها عددا من الضوابط منها أن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك، ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قرضا قصير الأجل 30 ٪ من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علما أن الاقتراض بالربا حرام أيا كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة، ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم 5 ٪ من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجا من الاستثمار بفائدة ربوية أم من ممارسة تعامل محرم أم من تملك لمحرم أم من غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط. وأشارت الهيئة الشرعية في فتواها أنه إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار 90 يوما من تاريخ العلم بتغيرها، يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض، سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة، لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها، يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات. من جانب آخر أكد مصدر مسؤول ل«شمس» في هيئة السوق المالية، أحقية الشركات المالية والمرخص لها من قبل الهيئة بإعداد دراسات واستشارات وأبحاث داخل السوق، إضافة إلى إفتاء الهيئة الشرعية لديهم في المصرف أو الشركة، على أن تكون تلك الإفتاءات والدراسات والاستشارات تحت مسؤولية الجهة التي أصدرت فتواها وضوابطها الشرعية وفقا لرؤيتهم داخل الهيئة المكونة من المصرف. وتأتي تلك الضوابط في وقت لا يزال مؤشر سوق المال السعودية، لا يلتزم بأي ضوابط اعتبارية سواء سياسية أو مؤثرات عالمية أو حراك اقتصادي، حيث أغلقت السوق، أمس، على انخفاض ليصل المؤشر العام للسوق عند 6.057.79 نقطة، متراجعا 0.33 عن إغلاق، أمس الأول. وارتفعت القيمة الاسمية ل41 شركة داخل السوق، مقابل انخفاض 84 شركة للقيمة الاسمية لأسهمها المدرجة.