انتقد المدير العام لحماية المستهلك في الهيئة العامة للطيران المدني أحمد حنتوش عدم حرص بعض المسافرين على حقوقهم تجاه شركات الطيران حال إخلال بعض الخطوط بواجباتها تجاه المسافرين كتأخر الرحلات عن موعدها وتدني مستوى الخدمات على الطائرة رغم وجود لائحة حماية المستهلك في الهيئة العامة للطيران المدني تحتوي على العديد من المواد التي تحدد حقوق مستخدمي المطارات السعودية وواجباتهم، كإلزام الناقل الجوي بتكاليف الإقامة الفندقية للركاب في حال إلغاء رحلاتهم بما لا يزيد على ثلاثة آلاف ريال يوميا حتى موعد السفر الجديد، مع تعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال إذا فشل الناقل في توفير رحلة بديلة للملغاة لفترة أكثر من ست ساعات. وقال حنتوش في تصريحات ل«شمس» إنه رغم تهاون البعض في حقوقه كمسافر إلا أن معدل الوعي ارتفع لدى المواطنين بحقوقهم أمام شركات الطيران حيث ارتفع عدد الشكاوى والقضايا المنظورة لدى إدارة حماية المستهلك رغم حداثتها إلى نحو400 قضية منظورة حاليا لدى إدارة حماية المستهلك بالطيران المدني، وأنه تم البت في عدد منها وحصل أصحابها على تعويضات مالية ويجري حاليا مخاطبة الشركات من واقع القضايا المعروضة لدى إدارة حماية المستهلك، مرجعا استحداث إدارة جديدة، تُعنى بأمور المستهلك في قطاع النقل الجوي تتزامن مع النقلة النوعية التي يشهدها قطاع النقل الجوي في المملكة، ولتساهم بشكل فاعل في حل الخلافات التي قد تنجم بين بعض الجهات وفق نظام قانوني واضح. وقال حنتوش إن حماية المستهلك في قطاع الطيران المدني تعد حديثة: «إلا أنه قياسا بما يردنا من قضايا بدأنا نلمس مدى النمو في ثقافة جمهور المسافرين وهو ما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين في ظل وجود جهة رقابية تفصل في مثل هذه المخالفات»، مشيرا إلى أن حماية المستهلك في قطاع الطيران المدني وصلت إلى مراحل جديدة تهدف إلى تحسين العلاقة بين المسافرين وشركات الطيران: «النظام المطبق في الهيئة العامة للطيران المدني سوف يحقق نتائج جيدة»، وأشار إلى أن هناك حقوقا كثيرة ضائعة للمستهلك لدى شركات الطيران، وأن هيئة الطيران المدني تسعى لإعادة تلك الحقوق، من خلال العمل بلائحة توضح حقوق المسافر في مطالبة شركات الطيران حال تعرضه لأي ضرر. وحول حقوق الراكب حال تأخر الرحلة قال إن اللائحة تلزم الناقل الجوي في حال تأخير الإقلاع أثناء وجود الراكب في المطار بتوفير مرطبات خلال الساعة الأولى للتأخير، ووجبة ساخنة في حال تجاوز التأخير الثلاث ساعات، وسكن فندقي إذا كانت مدة التأخير تتجاوز الست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة. وفيما يتعلق بالراكب من ذوي الاحتياجات الخاصة أوضح حنتوش أن اللائحة أقرت تعويضا له عند رفض ركوبه بعد إصدار التذكرة أو التقصير في أداء الخدمة أو توفير المرافق اللازمة من مشغلي المطار بما يعادل 200 % من إجمالي تذكرة السفر علاوة على استحقاقات رفض الإركاب، كما وضعت غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حالة مخالفة لأحكام اللائحة، وذلك في الحالات التي يكون فيها مستوى أداء الخدمة في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي خلال الثلاثة أشهر السابقة يقل عن 60 % .