أكد المدير العام للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي أن إطلاق سجناء الحق العام سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنهم في المديرية ينتظرون وصول الأوامر مفصلة ليتم العمل عليها «لدينا آلية محددة وواضحة، وهناك لجان في جميع المناطق مشكلة من الإمارة والسجون والشرطة والحقوق المدنية تتولى دراسة ملفات السجناء، ومن تنطبق عليهم شروط العفو سيتم إطلاق سراحهم على الفور». لافتا إلى أنهم لا يستطيعون في الوقت الراهن تحديد نسب أو أرقام متوقعة للسجناء الذين يمكن أن يشملهم العفو، لكنه عاد وأكد أن كثيرين سيستفيدون من ذلك. وأشار المدير العام للسجون أن الاحتفالات بعودة خادم الحرمين الشريفين لم تقتصر على المواطنين والمقيمين خارج السجون بل شملت حتى من يقبعون خلف الأسوار «منذ أيام والسجناء يقيمون الاحتفالات ويرسمون اللوحات ويكتبون الأشعار والخطابات ابتهاجا بهذه العودة»، مضيفا أن المكرمة الملكية التي أعلن عنها أمس لا تقدر بثمن لأنها تهتم بإخواننا النزلاء وتسهم في جمعهم مجددا بأسرهم وأبنائهم وذويهم وتعيدهم إلى مجتمعهم: «بهذه المناسبة نشكر خادم الحرمين الذي عودنا دوما على مثل هذه المكارم التي تسهم في رسم البسمة مجددا على شفاه هؤلاء السجناء الذين يشكلون جزءا من اهتمامه حفظه الله – وهو حريص على الاعتناء بهم والنظر في أحوالهم». وعن دور هذه المكرمة في فك التكدس عن السجون قال: «نسعى لأن يكون الوضع مثاليا، والتخفيف يمكننا من تنفيذ برامجنا واستراتيجياتنا خصوصا في المدن الكبرى التي يكثر فيها أعداد السجناء والموقوفين». وتضمن الأمر الملكي المتعلق بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430ه ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430ه وكذلك التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية، وأن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع مع إثبات إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين، وأن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها، وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك، وأن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد، وألا يكون المدين مماطلا، أو متلاعبا بأموال الناس، أو متهربا قبل الحكم أو بعده، وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون، وألا تكون الديون بسبب جريمة، وألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية، وأن يكون أحد أطراف المديونية سعوديا، وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبيا، وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجينا أو مطلقا بالكفالة وممنوعا من مغادرة ذلك البلد قبل السداد، وألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقا وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناء على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427ه ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428ه إضافة إلى التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بضوابط أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر، وثبوت الدية بصك شرعي، وثبوت إعسار المدين عن دفع الدية، وألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث، وتفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه» .