اعتبر قرار وزارة التجارة والصناعة بإخضاع الشعير لأحكام التنظيم التمويني مخالفا لأحكام التنظيم كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 % من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من يبيع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد بقرار مجلس الوزراء بأربعة ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو خزن الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير. ويتضمن القرار عددا من العقوبات حيال المخالف أبرزها: فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر، وإذا كانت المخالفة من المستورد فيعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنه يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنه يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا.