أقر مجلس الشورى أمس، تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط، من بعد الموافقة على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. وتضمنت توصيات اللجنة على التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، تطوير نظام للإحصاءات العامة والمعلومات يتضمن توفير كافة المعلومات الإحصائية بالآنية والشمولية والموثوقية المطلوبة، وبدء الربط الإلكتروني المباشر بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبقية الجهات الحكومية الأخرى لتوفير البيانات الإحصائية آنيا، من خلال برنامج الحكومة الالكترونية « يسر ». وأقر كذلك، توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، المتضمنة تعديل المادة الثانية من نظام الرهن التجاري لتصبح بالنص الآتي: « يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون مُعيّنا في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعيينا نافيا للجهالة والغرر، ولا يصح رهن المال المستقبل ». وتضمنت التوصيات على نظام الرهن التجاري، الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام، لتصبح بالنص الآتي: « يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك أسمية، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيّد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك نفسها، وعلى الجهة تزويد الهيئة العامة للاستثمار بصورة من هذه الصكوك، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار هذه الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعا لدى الغير اُعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك نفسه، بشرط أن يكون الصك معيّنا في الإيصال تعيينا كافيا، وأن يوافق المودَع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن ». وأوصت اللجنة، بالموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام الرهن التجاري، لتصبح بالنص التالي: « إذا حل الأجل يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن، فإذا لم يمكن ذلك، ولم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ أعذار المدين بالوفاء أن يطلب - بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة - الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه »، والموافقة على إعادة صياغة صدر البند ( أولا ) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16/4/1421ه المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس ليصبح بالنص الآتي: "أولا: مع عدم الإخلال بما تقتضي به أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بدين النفقة والرهن ومن وجد عين ماله، ونحو ذلك، يكون سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو التالي:...."، وكذلك تصحيح عبارة (نظام العمل والعمال)، الواردة في الفقرة (2) من هذا المرسوم لتصبح العبارة (نظام العمل)، إضافة إلى إحلال اسم (المحكمة المختصة) محل اسم (ديوان المظالم) أينما ورد في نظام الرهن التجاري". ووافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1427/1428ه، التي تضمنت توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشروعات الحيوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية وفقا لبرنامج إستراتيجية المؤسسة العامة للبريد السعودي، والتأكيد على المؤسسة إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات كما كانت محددة سابقا بمائة ريال للصندوق، وأن على المؤسسة نشر الوعي في المجتمع السعودي بأهمية استخدام العنوان البريدي، مع حث الجهات الحكومية والخاصة على اعتماده في جميع معاملاتهما. وأقر مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، وناقش تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1427/1428ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1427/1428ه، وسيستكمل المجلس مناقشته للتقريرين السنويين في جلسة مقبلة.