سمحت اللائحة المنظمة لمشاركات الموظفين المدنيين والعسكريين في كافة المناسبات الوطنية داخل او خارج المملكة التي وافق خادم الحرمين الشريفين عليها مؤخرًا لموظفي الدولة بالغياب برواتب كاملة في 10 مشاركات محلية ودولية. ومنحت تلك اللائحة افضلية القبول في الجامعات والكليات العسكرية لمن يحقق انجازات مختلفة . وفي حالة مشاركة المرأة في اي نشاط اجتماعي او ثقافي او رياضي ان تؤمن الجهة المستفيدة السكن والاركاب والاعاشة لمحرم واحد مرافق لها ويسمح للموظفين في القطاعين المدني والعسكري الغياب براتب كامل المدد التي تحدد اشتراكهم في مختلف انواع الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل المملكة او خارجها. وجاءت اللائحة على النحو التالي: اولا : النشاط الرياضي الداخلي والخارجي يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الاخرى والعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب عن مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم واعمالهم للمشاركة في البطولات والمسابقات والدورات بأنظمتها المختلفة وبرامج الاعداد واللقاءات الثنائية والاجتماعات والمؤتمرات والمهرجانات والندوات والدورات التدريبية وغيرها من الانشطة الداخلية والخارجية بمختلف الصفات والاسماء والمستويات خلال العام الواحد على النحو التالي حسب ما ورد في جلسة مجلس الوزراء مؤخرًا: ** يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الاخرى بالغياب خلال السنة الواحدة اياما لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية : 30 يوما داخل المملكة كحد اقصى و60 يومًا خارج المملكة كحد اقصى . ** يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية خلال السنة الواحدة بالغياب ايامًا لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية: 45 يومًا داخل المملكة كحد اقصى و75 يومًا خارج المملكة كحد اقصى . ** يسمح للعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب خلال السنة الواحدة ايامًا لا تتجاوز في مجموعها 60 يومًا داخل المملكة و90 يومًا خارج المملكة وتستثنى من ذلك العاب القوى والسباحة حيث يسمح للمشاركين فيها بالغياب ايامًا اضافية لا تتجاوز في مجموعها 30 يومًا عن المدة المحددة في الفقرة السابقة نظرًا لكثرة برامج اعداد ومسابقات هذه الالعاب وما تتطلبه من استمرار في التدريب والمشاركات لتحقيق الارقام القياسية. ** عند تأهل منتخب المملكة او اي ناد في الالعاب الجماعية او الفردية في الدرجات الاولى، الشباب، الناشئين إلى كأس العالم أو دورة الالعاب الاولمبية أو دورة الالعاب الآسيوية او دورة الالعاب العربية، يسمح للمشاركين بالغياب عن مدارسهم او جامعاتهم او كلياتهم او اعمالهم مدة اضافية تزيد عن المحدد سابقا بحيث تزاد الى 30 يومًا كحد اقصى في الالعاب الجماعية، و60 يومًا كحد اقصى في الالعاب الفردية وهذه المدة موزعة على برامج الاعداد داخل المملكة وبرامج الاعداد ومدة المشاركة خارج المملكة . ثانيًا: النشاط الثقافي والاجتماعي الداخلي والخارجي ** يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الاخرى والموظفين المدنيين من القطاعين العام والخاص والعسكريين بالغياب خلال السنة الواحدة للمشاركة في المسابقات والامسيات واللقاءات الثنائية والمعارض والاجتماعات والمؤتمرات الثقافية والمهرجانات والوفود الشبابية والندوات والدورات التدريبية وغيرها من الانشطة الداخلية والخارجية بمختلف الصفات والاسماء والمستويات ايامًا لا تتجاوز في مجموعها 30 يومًا كحد اقصى داخل المملكة و60 يومًا كحد اقصى خارج المملكة . ** كما حددت اللائحة الجديدة القواعد العامة بحيث يجب الحصول على موافقة خطية من اولياء امور الطلبة في مراحل التعليم العام ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الاخرى بالسماح لهم بالمشاركة في الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الداخلية والخارجية خلال الفصلين الدراسيين بما لا يضر بالتحصيل العلمي للطالب وتزود ادارة المدرسة وادارة التربية والتعليم بصورة من هذه الموافقة وعلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والاعلام ترشيح احد المشرفين المؤهلين من ذوي الاختصاص ليتولى الاشراف على الطلبة ممّن تقل اعمارهم عن 15 سنة ومتابعتهم في المشاركات الداخلية والخارجية وعلى الجهات الحكومية المعنية التي تقيم الانشطة المختلفة مراعاة ان تكون خلال الاجازات الاسبوعية والسنوية قدر الامكان حتى لايتأثر المشاركون بسبب مشاركاتهم . وعلى الجهات الحكومية قدر الامكان مراعاة ان تتوقف مشاركة الطلبة في الانشطة المختلفة قبل شهر من موعد بدء الاختبارات للفصلين الدراسيين ،كما ان عليها وقدر الامكان مراعاة ان تتوقف مشاركة الطلبة في الانشطة المختلفة قبل شهر من موعد بدء الاختبارات للفصلين الدراسيين وعليها مراعاة قصر التفرغ على من يشاركون فعليًّا ومباشرة في الانشطة الداخلية والخارجية. كما ان على الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومكاتبها ووزارة الثقافة والاعلام مخاطبة ادارات التربية والتعليم والجهات الاخرى ذات العلاقة بطلب السماح لمنسوبيها بالمشاركة في الانشطة المختلفة قبل وقت كافٍ من موعد بدء النشاط. ** يكون السماح لشاغلي الوظائف التعليمية بالمشاركة في الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الانشطة في حدود لا تضر بمصلحة الطلبة ودراستهم وفق ما تقدره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وتنظم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات الحكومية الاخرى مجاميع تقوية او دراسة محددة للطلبة المشاركين في الانشطة المختلفة بعد عودتهم لمقر دراستهم لتعويضهم ما فات من الدروس اذا تطلب الامر ذلك . ** واذا صادف اشتراك الطلبة في تلك الانشطة موعد اختباراتهم الشهرية او بدء التسجيل في الجامعات، فيجب على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومن في حكمهما من الجهات التعليمية الاخرى والتدريبية ان تعقد لهم هذه الاختبارات وان تسجلهم في المدارس والجامعات بعد ذلك اذا توفرت الشروط الاخرى، وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة تأمين الدراسة للطلبة في المدارس والكليات المماثلة في المدينة التي يقام فيها النشاط. ** على الجهات ذات العلاقة مراعاة الايؤثر غياب الطلبة المشاركين في الانشطة المختلفة على نسبة حضورهم اذا كانوا مواظبين بقية السنة الدراسية، وعلى رئاسة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي منح الطلبة المتفوقين في الانشطة المختلفة الذين حققوا انجازات ومراكز متقدمة على المستويات الخليجية او العربية او القارية او الدولية افضلية القبول في مختلف الجامعات والكليات العسكرية اذا توافرت الشروط لذلك . ** كما تضمنت موافقة المقام السامي في حالة مشاركة المرأه في اي نشاط اجتماعي او ثقافي او رياضي ان تؤمن الجهة المستفيدة السكن والاركاب والاعاشة لمحرم واحد مرافق لها ويسمح للموظفين في القطاعين المدني والعسكري الغياب براتب كامل المدد التي تحدد اشتراكهم في مختلف انواع الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل المملكة او خارجها على ان لا تتجاوز مدة الغياب المدد المحددة في القرار اعلاه. ** وعند مشاركة منسوبي القطاع الخاص فتتحمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات المستفيدة الاخرى اجور المشاركين في الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الداخلية والخارجية من اداريين وفنيين وحكام ولاعبين طوال مدة مشاركتهم في هذه الانشطة اذا طلبت جهات عملهم ذلك وتصرف الجهات المستفيدة للعاملين في القطاع الخاص او اصحاب المهن الحرة نفقات السفر من اركاب وانتداب ومكافأة وفق القواعد المنظمة التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية . ** على الجهات المعنية ذات العلاقة مراعاة ان لا تؤثر مشاركة الموظف المدني او العسكري على وضعه الوظيفي من حيث الترقية والعلاوة السنوية والمستحقات والاجازات بسبب مشاركته في النشاطات، وتضع وزارة الثقافة والاعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب برامج الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية في بداية كل سنة وتزود الجهات المعنية بها وتكون المخاطبات المتعلقة بطلب المشاركات صادرة من الرئيس العام لرعاية الشباب او من ينيبه او من وزير الثقافة والاعلام .