تتخذ حكومتنا الرشيدة من قواعد الشريعة الإسلامية نبراسا لها تسير على نهجه وتتبع خطاه , ويعود السبب في ذلك إلى يقين الدولة بأن قواعد الشريعة الإسلامية تصلح لكل زمان ومكان , ومن البديهي أيضا بأن كل دعوى أو خصومة حتى تصل إلى مرحلة الحكم فيها لا بد أن تمر بمجموعة من الإجراءات الشكلية والتي تساهم في تحقيق أكبر قدر من العدالة القضائية وليس في ذلك ما يخالف الإسلام في شيء , بل إن بعض دول العالم قد بالغت في حماية الإجراءات الشكلية للخصومة حتى بات الخطأ في الإجراء الشكلي سببا في بطلان الإجراءات الموضوعية والتي تدور حولها الدعوى , ولعل تلاوة جهات الضبط لحقوق المتهم لحظة القبض عليه تعد أبرز وأشهر الاجراءات الشكلية في الوقت الحاضر. احدى اهم الاجراءات الشكلية والتي تعد من حقوق المتهم الأساسية تتمثل في حق توكيله لشخص ما من أجل الدفاع عنه , حيث من المفترض أن يكون المحامي أو الوكيل بالخصومة جاهزا لجميع اجراءات تحريك الدعوى حتى صدور الحكم فيها وهو الأمر الذي يجد نطاق تطبيق ضيق في الوقت الحالي , حيث أن المتهم في حالة القبض عليه فإنه لا يستطيع توكيل محامي لحضور جلسات التحقيق معه ولا يكون في يده حيلة سوى انتظار مناديب كتابة العدل الذين يأتون بين الفينة والأخرى من أجل عمل الوكالات اللازمة , وهو الأمر الذي قد يحرم المتهم من أحد حقوقه الرئيسية في توفير فرص الدفاع المناسبة له. ولكن لماذا لا يكون هناك نموذج موحد يودع لدى جهات الضبط والتحقيق يعد بمثابة الوكالة المؤقتة التي تخول للمحامي الدفاع عن المتهم إلى حين عمل وكالة أخرى لدى الجهات المختصة , حيث يحتوي هذا النموذج الموحد على اسم الموكل وصلاحيات الوكالة والتي لن تتعدى غالبا المرافعة وحضور جلسات التحقيق. اتمنى من الجهات المسؤولة أن تضع هذا الأمر ضمن اهتماماتها وذلك من أجل مرونة إجرائية أكبر من شأنها أن توفر احدى الضمانات الأساسية للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم. والله من وراء القصد.