اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 7 اشتراطات للراغبين في الاستئذان من الدوام الرسمي من مدربي الكليات التقنية، بهدف عدم تأثر سير العملية التدريبية. ومن ضمن الاشتراطات التي وضعتها المؤسسة، "ألا تتجاوز مدة الاستئذان لبداية الدوام ساعتين، وأن يتم توضيح سبب الاستئذان". أما الشرط الثاني فينص على أن "يبدأ الاستئذان لنهاية الدوام بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا وقبل هذا الوقت يعتبر إذن بداية الدوام، ولا يتم اعتماده كاستئذان نهاية الدوام". أما لحالات الاستئذان فقد اشترطت "ألا تتم الموافقة لإذن بداية أو نهاية الدوام إذا تجاوز أربع ساعات"، فيما يشترط الحصول على موافقة الرئيس المباشر عند تقديم طلب الاستئذان عن طريق بوابة الموظفين، ولا يسمح بالخروج قبل الحصول على الموافقة. ومن ضمن الاشتراطات "ألا تتم الموافقة على طلب الاستئذان بداية أو نهاية الدوام إلا في الحالات الطارئة والتي تستدعي ذلك"، وألا يتجاوز عدد مرات الاستئذان شهريا للمدرب أو الموظف ثلاث مرات فقط، وعدم قبول الرسائل النصية لطلب الاستئذان، ويتحمل المدرب أو الموظف مسؤولية عدم الموافقة على طلبه. واعتبرت المؤسسة أن تلك الاشتراطات، تأتي إلحاقا للتعميم المنظم للإجازات الاضطرارية والمرضية ومكملا لها. وعللت تلك الاشتراطات لبدء تطبيق بصمة المؤسسة وربطها مباشرة ببداية الفصل التدريبي الثاني، بغرض تقيد بعض المدربين والموظفين بآلية طلب الاستئذان.