أكدت وزارة التربية والتعليم في تعميم للإدارات التعليمية أن الإجازات الاضطرارية للمعلمين والمعلمات ليست حقا مطلقا، بل هي مقيدة بحدود وضوابط معينة، منها موافقة الرئيس المباشر، أن تكون الأسباب طارئة تدعو للتغيب، وإذا كان الأصل في الحصول على الإذن بالتغيب أن يكون مسبقا، إذ قد تكون هناك أسباب تحول دون حصول الموظف على الإذن المسبق، وفي هذه الحالة عليه إبلاغ رئيسه المباشر بتغيبه في أقرب فرصة ممكنة، ومع توفر ذلك فإن الموظف يكون قد تغيب بعذر ويعتبر في إجازة طارئة. وحددت الوزارة الإجازة الاضطرارية لهذا العام بداية من السنة المالية 2012 الموافق الأحد 7/2/1433، وينتهي بنهاية الاثنين 18/2/1434. واعتمد مجلس الوزراء ما أقره مجلس الخدمة المدنية حول التنظيم الجديد لتمتع موظفي الدولة بإجازاتهم السنوية وعدم تأجيلها لأكثر من ثلاث سنوات. وخرج الاعتماد الجديد بتعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات والذي يأخذ في سياقه نص الاستحقاق للموظف إجازة عادية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته وبراتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهر فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة ولا يجوز التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات. كما أقر المجلس بعدم رفض الجهة الحكومية طلب الموظف لإجازته العادية، حيث يجب على الجهة صاحبة الصلاحية سرعة الموافقة على الطلب، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة. وفي حالة عدم تقدم الموظف بطلب الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها، وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع أو التعويض عنها في نهاية الخدمة. وأكد مجلس الوزراء على الجهات الحكومية ضرورة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم العادية، وذلك من خلال برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين موظفيها من التمتع بإجازاتهم العادية والتأكيد على مديري شؤون الموظفين في كل جهة متابعة ذلك الأمر واعتباره المسؤول المباشر عن حسن التطبيق.