شددت إدارة التدريب التقني للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أنها لم ترفض منح أي نوع من الإجازات النظامية التي تقدمت بها مدربات، ولم توقف أي طلب لإخلاء طرف، عازية رفض منح الإجازة الاستثنائية خلال الفصل التدريبي، إلى أن ذلك يؤثر على سير العملية التدريبية. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قطاع البنات التابع ل «المؤسسة» في تعقيب على ما نشرته «الحياة» أخيراً بعنوان: «مدربات التدريب التقني يتهمن إدارتهن بالتسلط والظلم... والمؤسسة لا تعلّق»: «في ما يتعلّق بإجازة منتصف العام الدراسي للتعليم العام بتاريخ 2/3/1432ه، تم قبول الإجازات المرضية النظامية جميعها، علماً بأن غياب المدربات خلال تلك الفترة بكثرة يخلّ بالعملية التدريبية، إذ إن هذه الإجازة كانت خلال الفصل التدريبي الثاني، والعملية التدريبية قائمة في المعاهد، ونؤكد أنه لم يتم رفض أي نوع من الإجازات النظامية، فهي تمنح للمدربة والموظفة بحسب الآليات والإجراءات المنظمة لذلك ووفقاً لحاجة العمل». وأضافت أن الإجازات المرضية أو الأمومة أو الاضطرارية أو الاستثنائية لا يوجد لها تقنين معيّن، إلا ما نصّت عليه لوائح الإجازات في الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمنظمة لكل نوع من الإجازات، وبحسب الكادر الوظيفي، نافية «مخالفة ذلك إطلاقاً». وحول الإجازة الاستثنائية ورفض منحها خلال الفصل التدريبي، أوضحت الإدارة أن هذه الإجازة تُمنح من بداية الفصل التدريبي حتى نهايته، نظراً لكون منحها خلال الفصل يؤثر على سير العملية التدريبية، مضيفة أن لائحة الإجازات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتيح للجهات التعليمية بصفة استثنائية التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية من دون راتب خلال فترة الإجازة، وذلك بشروط بينها ألا يتم التعاقد مع المعلمة البديلة إلا إذا كانت مدة الإجازة الاستثنائية شهرين فأكثر، وألا تقطع المعلمة الممنوحة إجازة استثنائية إجازتها قبل شهرين على الأقل»، مشيرة إلى عدم وجود لائحة منظّمة أو تنظيم معين للاستئذان، ولكنها تمنح وفقاً لتقدير الرئيس المباشر للتسهيل على الموظفات ومراعاة ظروفهن، بالشكل الذي لا يخل بالعمل. ولفتت إلى أن الأنظمة منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صلاحية تحديد مواعيد تمتع أعضاء هيئة التدريب بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل. وتابعت: «في ما يخص إجازة المتدربات بين الفصول التدريبية من دون أعضاء هيئة التدريب، فإن اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة نصت في الفصل ال 12 المادة 63 على أن تحدد المؤسسة مواعيد تمتع أعضاء هيئة التدريب بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل، كما نصت المادة 65 على أن يُراعى عند التمتع بالإجازات التقويم التدريبي في المؤسسة، والذي ينص على اعتبار أسابيع التقديم والتسجيل والتهيئة والإعداد التي تسبق بداية كل عام تدريبي أو في نهايته أو ما بين الفصول التدريبية إجازة فقط للمتدربين ومدتها أسبوع واحد فقط، ويقوم الكادر التدريبي والإداري بالإعداد والتجهيز لمتطلبات العملية التدريبية لتلك الفصول التدريبية خلال إجازة المتدربين الفصلية». واعتبرت إدارة التدريب التقني للبنات أن انفرادها باستقبال وإرسال التوجيهات، يتم وفق الصلاحيات الممنوحة لها كإدارة عليا، مشددة على أن جميع التعاميم الصادرة من الإدارة العليا تستند لبنود ولوائح الخدمة المدنية بالنسبة للكادر التدريبي ولوائح التأمينات الاجتماعية للكادر الإداري. وفي ما يتعلق بإيقاف طلبات إخلاء الطرف، ذكرت أن من شروط النقل موافقة جهة العمل، مؤكدة أنه لم يسبق إيقاف أي إخلاء طرف نظامي إلا ما تم تأجيله لحاجة العمل، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعملية النقل. وكانت مجموعة من مدربات المعاهد العليا التقنية للبنات اتهمن إدارة التدريب التقني النسائي بالتعنت الإداري وسوء التعامل مع المدربات المنتسبات للمعاهد، مشيرات إلى أن الإدارة تجهل الكثير من الأنظمة، وتمارس الصلاحيات بشكل تسلطي وسلبي في الخفاء.