بدأت أمانة العاصمة المقدسة بتفعيل اللائحة الجديدة للحصول على تراخيص إسكان الحجاج هذا العام. وقال رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج المهندس زهير حداد: إن من أبرز التعديلات في اللائحة الجديدة تغيير مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاثة أعوام بدلا من عامين, كذلك تخصيص أربعة أمتار مربعة لكل حاج في الغرفة التي يسكنها في المبنى المؤجر خلال موسمي الحج والعمرة في كل من مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة, في حين يجري العمل على الانتهاء من أرشفة الملفات إلكترونيا "القديمة" في اللجنة. وفيما يتعلق بمهمة اللجنة الحالية قال حداد خلال ورشة العمل التي نفذت يوم الإثنين 23-3-2009: إنها تنص على أن تقوم المكاتب الهندسية بمهمة الكشف على مساكن الحجاج بدلا من اللجنة الحالية من أجل التأكد من سلامة المباني المخصصة لإسكان الحجاج والمعتمرين في المدينتين. يذكر أن أبرز التعديلات التي أدخلت على اللائحة الجديدة أن تقدم الطلبات إلى لجنة الإسكان في كل من أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينةالمنورة التي عليها أيضا الإعلان للمواطنين الراغبين في تأجير دورهم لسكنى الحجاج بوسائل الإعلام المختلفة وعلى فترات متعددة وبصفة دورية, على أن تقوم اللجنة بإعلان توزيع الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في مساكن الحجاج على من يتقدم بطلبها في وقت مبكر لاستكمال الناقص منها قبل بدء الكشف على المساكن, ونص التعديل أيضا على تكليف المكاتب الهندسية المؤهلة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة ضمن بنود اللائحة وتطبيقها ومن الشهادة الخاصة بذلك التي بموجبها يتم إصدار تصريح الإسكان, وستقوم لجنة الإسكان الرئيسية معدلة التشكيل بدورها في إصدار التصاريح اللازمة, كما تضمن البند الخامس في التعديلات المتعلق بضرورة توفر الاشتراطات في مساكن الحجاج وجوب ألا يكون المبنى ملاصقا لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبدأ السلامة وعدم التصريح للمباني الجديدة التي لا تكون فيها الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنى متسعة وتسمح بمرور آليات الإطفاء والإنقاذ, وأن يكون في كل مبنى مخرجان متباعدان للطوارئ على الأقل ويؤدي كل منهما بدوره إلى مكان آمن, وتتم زيادة المخارج حسب الطاقة الاستيعابية لكل مبنى, وفي حال تعذر تنفيذها على الطبيعة بموجب تقرير استشاري معتمد تتم معالجتها من خلال تخفيض نسبة عدد الحجاج في المبنى بنسبة 30 % كحد أدنى وإيجاد نظام الإطفاء الآلي في كامل أجزاء المبنى, كذلك تحديد طاقة المبنى الاستيعابية بالطاقة المسموح بها التي لا تعوق أعمال الإخلاء التي حددت بفترة 3 دقائق في الحالات الطارئة وترك مساحة لا تقل عن 50 % من سطح المبنى خاليا, وألا تقل المساحة المخصصة لكل حاج في الغرفة عن أربعة أمتار, وتزويد المباني التي ارتفاعها أكثر من ثلاثة أدوار وأقل من 28 دورا بأنابيب صاعدة جافة لاستخدام الدفاع المدني, وأما المباني التي ارتفاعها أكثر من 28 طابقا فأكثر فيتم تزويدها بشبكة رطبة مضغوطة, إضافة إلى توفير نظام الرش التلقائي في جمع المباني التي يزيد إشغالها عن 250 شخصا كما يوفر لها عندما يكون ارتفاعها سبعة أدوار وأكثر مولد احتياطي وأن يوفر أصحاب المباني التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 300 حاج رجل سلامة متدرب. وجاء في اللائحة الجديدة أن تسري أحكامها أيضا على المساكن التي يرخص بإسكان الحجاج فيها بما في ذلك مباني الأربطة والأوقاف الخيرية وكذلك مقار بعثات الحج والشركات والوكالات السياحية المستأجرة لأغراض إدارية أو طبية, والتعديل في تشكيل اللجنة بحيث تصبح إمارة المنطقة رئيسا والأمانة نائباً للرئيس ووزارة الحج والدفاع المدني والشرطة أعضاء في اللجنة, وتتولى اللجنة المهام والمسؤوليات نفسها الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لسكن الحجاج, مع إضافة التحقق من استكمال إجراءات إصدار التصريح وتوافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها, وإصدار تصريح الإسكان بموجبه والتأكد من استمرار توافر جميع الاشتراطات التي بموجبها منح التصريح خلال فترة سريانه وإخلاء الحجاج من المساكن التي تعرضهم للخطر مع سحب تصريح المبنى المخالف ومنع الإسكان فيه إلى حين زوال المخالفة والتحقق من سلامة وضعه.