وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع " تنظيم زواج السعوديين بغيرهم " بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المتضمن 13 مادة تحيط بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم. وتضمنت أبرز ملامح مشروع التنظيم، السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي. ويقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، على أن تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان على أن يصدر وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب. ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة للزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاماً. وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، على أن تتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج. وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج. ووافق المجلس أيضاً في مستهل جلسته أمس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة ال 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1 /5/ 1420 والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة ال17 من نظام المجلس. وتنص المادة على إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل على المادة.