تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم
درس طلب تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني
نشر في سبق يوم 27 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم من أبرز ملامحه السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتولى لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان دراسة طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم بعد تقديمه إلى إمارة المنطقة، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها حيث ترفع قراراتها إليه للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
ويقع المشروع في في ثلاث عشرة مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم، حيث أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته.
ومن أبرز ملامح المشروع تبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي .
ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً .
وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما ، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج .
وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج .
كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى .
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس سبق له دراسة تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني وأصدر قراراه بهذا الشان حيث أعيد الموضوع لدراسته في المجلس وفقاً للمادة 17 من نظام المجلس بعد أن رأى مجلس الوزراء إجراء بعض التعديلات الطفيفة على تلك المادة المراد تعديلها من نظام الضمان الصحي التعاوني .
وتختص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، كما تتناول المادة إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي ، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة .
وتنص المادة على "إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إضافة إلى النظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل".
ووافق المجلس بعد المداولات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل على المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.