انطلاق فعاليات مهرجان العسل العاشر في جازان    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية في باكستان    مبعوث ترامب: أمريكا تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات بعد وقف إطلاق النار    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    عبدالعزيز بن سعد يتوّج الراجحي بطلًا لرالي حائل تويوتا الدولي 2025    جامعة الملك عبدالعزيز تُتوج ببطولة تايكوندو الجامعات    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    «السداسية العربي»: لا للتهجير وتقسيم غزة    موكب الشمس والصمود    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    "معرض المنتجات" بالكويت يناقش التحديات التصديرية    إنتاج العسل    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    البريطاني «بيدكوك» بطلًا لطواف العلا 2025    في الجولة 18 من دوري روشن.. الاتحاد يقلب الطاولة على الخلود.. والفتح يفرمل القادسية    سعد الشهري.. كلنا معك    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    خلال شهر يناير 2025.. "نزاهة" تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    وكالة "فيتش" : التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    طريقة عمل ارز بالبشاميل وفاهيتا الدجاج    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    المؤامرة على نظرية المؤامرة.. !    نصيحة مجانية للفاسدين    إعلاميات ل«عكاظ»: «موسم الرياض» يصنع التاريخ ب«UFC السعودية»    "نيوم" يعلن رحيل البرازيلي "رومارينهو"    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    قطار الرياض وحقوق المشاة !    كندا تبلغت بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% اعتبارا من الثلاثاء    تفسير الأحلام والمبشرات    من ملامح السياسة الأمريكية المتوقعة..    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    حزين من الشتا    الاقتصادي الوطني يواصل قوته.. «فيتش»: الائتمان السعودي عند A+    وزير التعليم يُتوّج طلاب عسير بلقب الفرسان    رحل أمير الخير والأخلاق    خالد البدر الصباح: وداعًا أمير المواقف الشجاعة    اتفاقية تعاون لتوفير بيئة علاجية لأطفال القصيم    ندوة عن تجربة المستضافين    القبض على (3) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (54.6) كجم "حشيش"    الرويلي يفتتح المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين    3134 امرأة في قوائم مخالفي الأنظمة    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم
تشكيل لجنة وزارية للبت في طلبات الزواج ترفع قراراتها لسمو وزير الداخلية
نشر في الجزيرة يوم 28 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس صوت بالموافقة على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة المشروع المقدم للمجلس. وأبان معاليه أن المشروع يقع في ثلاث عشرة مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهما. لافتاً النظر إلى أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته. ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي. ويقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكَّل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، على أن يصدر سمو وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى سمو وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب. ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً. وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج. وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتُخصَّص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المكمة عقد هذا الزواج.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-10 وتاريخ 1-5-1420ه المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. وأشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس سبق له دراسة تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني وأصدر قراره بهذا الشأن، وقد أعيد الموضوع لدراسته في المجلس وفقاً للمادة 17 من نظام المجلس بعد أن رأى مجلس الوزراء إجراء بعض التعديلات الطفيفة على تلك المادة المراد تعديلها من نظام الضمان الصحي التعاوني. وتختص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، كما تتناول المادة إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة. كما تنص المادة على إيجاد لجنة تشكَّل بقرار من مجلس الوزراء، تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل على المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.