وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، أمس، على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته. ويقع المشروع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، في 13 مادة تلم مختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم. وأكد المجلس أنه يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقا من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته. ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ نظرا إلى طبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفا مرنا حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي. ويقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن ال12 يمثلون وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان، على أن يصدر وزير الداخلية قرارا لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب. ويشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما. وأناط مشروع التنظيم للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج في الخارج. وتنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج. إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه والمعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. وتختص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، كما تتناول إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة. كما تنص المادة على إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل. ووافق المجلس بعد المداولات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل على المادة. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق به بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع .