صدر حكم ديوان المظالم بتأييد الغرامات التي أصدرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بحكم اختصاصها على نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والمعروف ب (Timeshare) والبالغة قيمتها 250 ألف ريال ضد مؤسستين مخالفتين لأحكام نظام المشاركة في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 52) لعام 1427ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1979/ 2) لعام 1428ه. وجرى إحالتها للجنة التحقيق والفصل في أحكام النظام المشكلة وفق المادة العاشرة من النظام, التي تقوم بدورها بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها وفق الإجراءات المنصوص عليها نظاماً وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حال ثبوت المخالفة.
وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة فيصل بن منصور الفاضل في تصريح له أنه وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من يمارس نشاط المشاركة بالوقت ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة أو بهما معاً لكل من أعلن أو سوق للنشاط مخالفاً الشروط المنصوص عليها نظاماً.
وقال إن ديوان المظالم نظر عدداً من التظلمات انتهت برفضها وصدور أحكام نهائية بذلك تؤيد ما انتهت إليه اللجنة المختصة بالهيئة مصدرة تلك القرارات، وبيّن أن "الهيئة تعمل بكامل إمكانياتها على تحقيق تنظيم النشاط وحماية الحقوق وفقاً للأحكام الواردة فيه وخصوصاً لحماية المستهلك".
ودعا الراغبين في الاستفادة من المشاركة بالوقت إلى ضرورة الاطلاع على النظام ولائحته التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني، وعدم التعامل مع غير المرخصين من قبل الهيئة، والقراءة الجيدة لعقود المشاركة بالوقت ومعرفة الحقوق والالتزامات قبل التوقيع، منوهاً بدور المواطن كشريك أساس للهيئة في الرقابة على النشاط من خلال إبلاغ الهيئة هاتفياً عن طريق الرقم المجاني للهيئة أو كتابياً أو من خلال الوسائل الإلكترونية.