قرَّرت لجنة الإبعاد والمنع من السفر بالإمارات إبعاد مدين لبناني، عليه مطالب مالية بقيمة 22 مليون درهم، لم يسددها لصاحب الحق "سعودي الجنسية"، وألغت أمر المنع من السفر الصادر بحقه، الذي كان يتعارض مع قرار إبعاده، وفق رئيس اللجنة، القاضي أحمد إبراهيم سيف، الذي قال إن "اللجنة تبحث في تعارض الإبعاد والمنع من السفر، لكنها تضع في حكمها مصلحة المدعي بالحق المدني؛ كي لا تضيع حقوقه". ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن سيف أنه تم إبعاد المدين بعدما تبيّن أنه تجاوز المدة القانونية، وهي ثلاث سنوات، وأن الدائن السعودي صاحب الدعوى أهمل، ولم يتابع الدعوى التي فتحها، ولم يبذل أي مجهود من قبله لتحصيل أمواله؛ فبقى المدين في السجن بسبب أمر المنع من السفر الذي صدر بحقه، وليس باستطاعته المغادرة. وبيّن سيف أن المنع من السفر يُلغَى وينفَّذ الإبعاد في ثلاث حالات: إذا أصدر المدعي بالحق المدني قرار "منع من السفر"، ولم يرفع دعواه خلال ثمانية أيام، أو إذا صدر حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، لكن المدعي لم ينفِّذ، وكذلك إذا اتضح أن المدعي مهمل وغير جدي ولا يتابع دعواه. وأكد سيف أن حق الدائن لا يسقط أبداً؛ فلو حصل المدين على أموال مستقبلاً فإنه يحق للدائن أن يأخذها منه، أو يلاحقه في بلده، ويطلب تنفيذ الحكم عليه، إن اكتشف أنه يملك أموالاً وما شابه هناك. وشرح أن المدين أنهى فترة محكوميته في قضية خيانة الأمانة في تسلم شيك بقيمة 22 مليون درهم، ولم يتم تنفيذ تدبير الإبعاد بحقه؛ بسبب منح القانون الحق للدائن بطلب إصدار أمر منع من السفر بحق المدين خشية إبعاده قبل الإيفاء بحقه، وقد استنفد مدة الحبس المدني أيضاً. وأشار سيف إلى أن المدين تقدم بطلب إلى اللجنة للنظر في حالته، التي اطلعت على ملف التنفيذ، واتضح أن الدائن لم يتخذ أي إجراءات أخرى احتياطية نص عليها القانون، وراسلته اللجنة عن طريق محاميه، وأمهلته مدة لا تقل عن شهرين؛ ليتقدم بأي طلبات أو إجراءات يود اتخاذها بحق المدين حفاظاً على مصلحته وأمواله. وأضاف بأن اللجنة خاطبت قسم التنفيذ في المحكمة لمعرفة ما إذا اتخذ الدائن إجراءات، واتضح أنه لم يفعل. وتابع "وعلى ضوء ذلك رأينا أن يتم إبعاده تنفيذاً للحكم الجزائي الذي له الأولوية في التنفيذ". يُشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر في أكتوبر من عام 2007 بتشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ تعارض حكمي إبعاد ومنع من السفر؛ لتفادي حدوث تعارض في الحُكْم والأمر في آن واحد، ويبقى المحكوم معلَّقاً حتى بعد إنهاء فترة محكوميته.