أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن سنة وستة أشهر والمنع من السفر لأربع سنوات على شاب سعودي سافر إلى سوريا وشارك في العمليات العسكرية مع تنظيم داعش الإرهابي. وتفصيلاً كانت قد وجهت للمدعى عليه تهم تتضمن، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفره إلى سوريا والتحاقه بالجماعات المسلحة الإرهابية (تنظيم داعش) وتدربه لديهم على الأسلحة ومشاركتهم في عدد من العمليات العسكرية أخذاً بمذهب الخوارج في الجهاد، الذين لا يشترطون الراية والإمام.
المحكمة الجزائية المتخصصة ثبت لديها إدانة المدعى عليه بالخروج عن طاعة ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر والتحاقه بإحدى الجماعات المقاتلة وتدربه لديهم على الأسلحة ومشاركتهم في حراسة المقرات.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: أولاً: يسجن المدعى عليه سنة وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه. ثانياً: يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه اعتراضهما على الحكم وطلبا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجابتهما المحكمة لطلبهما.