أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً غيابياً على شاب سعودي بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه بعد خروجه من السجن، وذلك لثبوت إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وتدربه في معسكرات بمحافظة حلب وتمويله للإرهاب. وتفصيلاً.. ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بما يلي: أولا: انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي وقيامه لديهم بمهمة الحراسات بالقرب من الحدود التركية.
ثانيا: افتئاته على ولي الأمر من خلال ما يلي: 1- سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك. 2- تدربه في أحد المعسكرات بمحافظة حلب على استخدام السلاح من نوع رشاش.
ثالثاً: تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسلمه من أحد أقاربه مبلغ خمسة عشر ألف ريال لتجهيز سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.
رابعاً: تستره على قريبه في حثه على الخروج إلى سوريا وتجهيزه مالياً وتنسيق سفره.
خامساً: تفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه وبغرامة مالية خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة والفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.