أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بالسجن 7 سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء فترة السجن، لمواطن سعودي بعد ثبوت إدانته بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى سوريا عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للاشتراك في القتال الدائر هناك, والتحاقه بمعسكر تابع للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) لمدة تقارب شهراً ثم انتقاله إلى معسكر آخر مدة مماثلة وتدربه في المعسكر الأخير على استخدام سلاح (كلاشنكوف) ثم انتقاله إلى إحدى الجبهات مدة ثلاثة أسابيع استعداداً لأي مواجهة قتالية. كما ثبت لدى المحكمة انتحاله هوية والده من خلال طلبه الحصول على شهادة التصديق الرقمي عبر دخوله إلى حساب والده في النظام الإلكتروني (أبشر) واستصدار تصريح وجواز سفر له نظراً لصغر سنه دون علم والده, وإهماله جواز سفره بتسليمه للتنظيم المذكور.
ونظراً لخطورة ما قام به والمجرم لمثل ما أقدم عليه من افتيات بالسفر بقصد المشاركة في القتال والتحاقه بالتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) الذي أعلن الحرب والعداء لهذه البلاد وتولى كبر الفساد والاعتداء والتكفير والتفجير ومحاولة تشويه صورة الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة, فعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بسجنه مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/ 11/ 1435ه, منها مدة سنة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
يشار إلى أن المدان عاد للوطن من تلقاء نفسه وذلك بسبب إلحاح والده وكذلك لكثرة المشاكل بين المقاتلين وتكفيرهم لبعض.