أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى سورية عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للاشتراك في القتال الدائر هناك، والتحاقه بمعسكر تابع لتنظيم (داعش) لمدة تقارب الشهر, ثم انتقاله إلى معسكر آخر مدة مماثلة وتدربه في المعسكر الأخير على استخدام سلاح (كلاشنكوف) ثم انتقاله إلى إحدى الجبهات مدة ثلاثة أسابيع استعداداً لأي مواجهة قتالية. كما ثبت لدى المحكمة انتحاله هوية والده من خلال طلبه الحصول على شهادة التصديق الرقمي عبر دخوله إلى حساب والده في النظام الإلكتروني (أبشر) واستصدار تصريح وجواز سفر له نظراً لصغر سنه دون علم والده، وإهماله جواز سفره بتسليمه للتنظيم المذكور. ونظراً لخطورة ما قام والمجرم لمثل ما أقدم عليه من افتيات بالسفر بقصد المشاركة في القتال والتحاقه بالتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) الذي أعلن الحرب والعداء لهذه البلاد وتولى كبر الفساد والاعتداء والتكفير والتفجير ومحاولة تشويه صورة الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة قررت المحكمة تعزيره بسجنه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.