أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكمًا ابتدائيًا بشأن ثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر وذلك بسفره إلى مواطن الصراع (سوريا) وتدربه في أحد المعسكرات على أنواع الأسلحة (كلاشنكوف، والبيك سي، والآر بي جي، والقنابل اليدوية، وفك وتركيب الأسلحة), والتحاقه بإحدى الكتائب وقيامه بمهام حراستها مدة شهرين. كما تم اتهامه بأنه انتقل إلى مضافة تابعة لإحدى الجماعات المقاتلة وبقائه فيها مدة أسبوعين, وقيامه بعد تعذر الانضمام لجبهة النصرة وظهور ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (داعش) بالتحاقه بالتنظيم الإرهابي المذكور بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعًا, واشتراكه في القتال مع المقاتلين من تنظيم (داعش) وعدد من الكتائب الأخرى المقاتلة مدة أربعين يومًا, وتخزينه في الحاسب الآلي المضبوط بحوزته ملفات صور ومقاطع فيديو إباحية وبرنامج لفتح المواقع الإباحية المحجوبة، وكذلك استخدامه لمعرفين في برنامج آخر لتكوين علاقات غير شرعية مع الفتيات بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعًا.
فعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بما يلي: سجنه مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 10 / 6 / 1435ه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
مصادرة الحاسب الآلي المضبوط بحوزته استنادًا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.