أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات، المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، قراراً يقضي بتعديل المادة (17) والفقرة الثانية من المادة (20) من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية والمتعلقة بقيد الناخبين على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. يأتي ذلك القرار تأكيداً لانفراد "سبق" مساء امس من خلال تقرير عن اعتماد إجراءات جديدة للتسهيل على الناخبين.
وبموجب القرار الصادر؛ فقد تم تعديل المادة (17) المتعلقة بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره لتكون بالنص التالي: يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تثبت شخصيته".
وكانت المادة قبل التعديل تنص على: "يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض".
وشمل القرار تعديل الفقرة الثانية من المادة (20) المتعلقة بإثبات إقامة الناخب لتكون بالنص التالي: عقد إيجار مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية"،
وكانت الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل تنص على: عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي.
وقال المتحدث باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني: "هذا التعديل جاء بناءً على الملاحظات الميدانية التي رفعت من اللجان المحلية حول بعض الصعوبات التي واجهت عدداً محدوداً من الناخبين في إثبات الشخصية ومكان السكن، وبعد دراسة هذه الملاحظات صدر قرار الوزير بإقرار التعديلات فوراً".
وأضاف: "الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية يقصد بها أحد الوثائق التي تحتوي على معلومات المواطن وصورته كجواز السفر أو بطاقة العمل الرسمية".
وأردف: "التعديلات تركزت على مواد متعلقة بقيد الناخبين بالفصل الرابع من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وهذه التعديلات تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمواطنات الراغبين بالمشاركة بدون الإخلال بالإجراءات النظامية المقررة التي تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات".