أمير المدينة يرعى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي.. غداً    «سلمان للإغاثة» يدشن بالأردن برنامج "سمع السعودية" التطوعي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    "السعودية للكهرباء" تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات وتحصد خمس ميداليات    رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء المملكة    جامعة الأمير سلطان تطلق "منارة الرياض الفضائية" في مقرها    وزير الطاقة الأمريكي يزور أرامكو السعودية في الظهران وحقل الشيبة    البنك المركزي السعودي: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى %79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م    المظالم: معدلات الإنجاز فاقت 46 ألف دعوى    أمانة الطائف تحوّل موقع مهمل إلى رئة جمالية جديدة .    "زين السعودية" شريك إستراتيجي مع "جمعية لأجلهم "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأمين : نهدف لإعداد جيل قوي لتمثيل المملكة في آسيأ 2034    فريق نيسان للفورمولا إي يحقق مركز الانطلاق الأول ونقاطًا مضاعفة في ميامي    بدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات في موقع الكدوة بمكة    السجن خمس سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية    رياح نشطة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    بعد قرار مفاجئ.. إلقاء مدير مستشفى في حاوية قمامة    السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و"الدعم" ترد بمجازر دامية في الفاشر    تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين    "واتساب" تمنع الآخر من تخزين صورك وفيديوهاتك    مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا    4 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    59 بلاغًا عن آبار مهجورة في القصيم    السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار    الجبير ومسؤول أوروبي يستعرضان التعاون المشترك    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وباريس لحسم التأهل أمام دورتموند وأستون فيلا    الشرطي الشبح    الحقيقة التي لا نشاهدها    انعدام الرغبة    لا تخف    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    عدنان إبراهيم    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    5 مميزات خفية في Gemini    %13 نمو ممارسة السعوديين للألعاب الشعبية    الدرعية بطلاً لدوري الدرجة الثانية على حساب العلا    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    رونالدو يتوج بجائزة هدف الجولة 27 في دوري روشن للمحترفين    طرح الدفعة الثانية من تذاكر الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    وقفات مع الحج والعمرة    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشؤون البلدية يُصدر قراراً بتعديل مادتين تتعلقان بهوية الناخب وإقامته

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ ، قراراً يقضي بتعديل المادة (السابعة عشر) والفقرة الثانية من (المادة العشرون) من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية والمتعلقة بقيد الناخبين على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وبموجب القرار تم تعديل المادة (السابعة عشرة) المتعلقة بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره لتكون بالنص التالي: يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تثبت شخصيته"، وكانت المادة (السابعة عشرة) قبل التعديل تنص على: "يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض".
كما تم تعديل الفقرة الثانية من (المادة العشرون) المتعلقة بإثبات إقامة الناخب لتكون بالنص التالي: عقد إيجار مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية"، وكانت الفقرة الثانية من (المادة العشرون) قبل التعديل تنص على: عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي.
وأوضح المتحدث باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا التعديل تم بناءً على الملاحظات الميدانية التي رفعت من اللجان المحلية حول بعض الصعوبات التي واجهت عدداً محدوداً من الناخبين في إثبات الشخصية ومكان السكن، وبعد دراسة هذه الملاحظات صدر قرار معالي الوزير بإقرار التعديلات فوراً، مشيرًا إلى أن الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية يقصد بها أحد الوثائق التي تحتوي على معلومات المواطن وصورته كجواز السفر أو بطاقة العمل الرسمية.
وأضاف أن التعديلات تركزت على مواد متعلقة بقيد الناخبين بالفصل الرابع من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية وأن هذه التعديلات تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمواطنات الراغبين بالمشاركة دون الإخلال بالإجراءات النظامية المقررة التي تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.