أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، قراراً يقضي بتعديل المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 20 من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية والمتعلقة بقيد الناخبين على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وأفادت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) بأنه "تم تعديل المادة 17 المتعلقة بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره لتكون بالنص التالي: يُعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تثبت شخصيته"، وكانت المادة السابعة عشرة قبل التعديل تنص على انه "يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض". وتم ايضاً تعديل الفقرة الثانية من المادة العشرين المتعلقة بوثائق إثبات إقامة الناخب لتكون كالتالي: "عقد إيجار مصدق من المحافظة أو المركز، أو العمدة، أو المعرف، أو الغرفة التجارية". وكانت هذه الوثائق تقتصر قبل التعديل على "عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي". وأوضح الناطق باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني أن "هذا التعديل تم بناءً على الملاحظات الميدانية التي رفعت من اللجان المحلية حول بعض الصعوبات التي واجهت عدداً محدوداً من الناخبين في إثبات الشخصية ومكان السكن، وبعد دراسة هذه الملاحظات صدر قرار الوزير بإقرار التعديلات فوراً". واشار القحطاني إلى أن "الوثائق الرسمية لإثبات الشخصية يقصد بها احدى الوثائق التي تحتوي على معلومات المواطن وصورته مثل جواز السفر أو بطاقة العمل الرسمية". وأضاف أن "التعديلات تركزت على مواد متعلقة بقيد الناخبين في الفصل الرابع من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وتهدف الى تسهيل مشاركة المواطنين والمواطنات من دون الإخلال بالإجراءات النظامية المقررة التي تضمن صدقية الانتخابات ونزاهتها".