54 شاحنة سعودية تعبر منفذ نصيب الحدودي لإغاثة الشعب السوري    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يوقعان اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    خادم الحرمين يهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا    غدًا.. انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    جامعة الدول العربية تدين استهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر    «النساء» يتجاوزن الرجال في استثمارات الصناعات التحويلية    17 % نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص عبر صندوق الموارد البشرية    عروض رمضان الحصرية بضمان 7 سنوات من هونشي السعودية    النصر في «صدارة» الدوري الممتاز للسيدات    القبض على (3) لتهريبهم (39000) قرصٍ خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    "الفقيه" يدشن فعاليات معرض "سابك الفني 2025" بمشاركة أكثر من 52 دولة و400 مشارك    «موديز» تتوقع: تريليون دولار إصدارات سندات مستدامة في 2025    وفاة زوجة الفنان المصري سامي مغاوري    «الموارد»: 9,000 ريال حد أدنى لمهنة طب الأسنان    متحدثو مؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية يطرحون تجاربهم خلال نسخة هذا العام    وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق حملة "طرق متميزة آمنة" للعام الخامس على التوالي    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن ويتسلم التقرير السنوي    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في القريات    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    مجلس التعاون يدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    استشهاد فلسطيني في رفح    استشهاد فلسطيني في مدينة جنين    مؤتمر آسيان الثالث "خير أمة" يختتم أعماله    الدولة المدنية قبيلة واحدة    جامعة طيبة تُعلن بدء التقديم على وظائف برنامج الزمالة ما بعد الدكتوراه    وفد من مؤسسي اللجنة الوطنية لشباب الأعمال السابقين يزور البكيرية    رئيس ديوان المظالم يطلع على سير العمل بمحكمة الاستئناف والمحاكم الادارية بالشرقية    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    مرتادو جسر ملعب الشرائع ل«عكاظ»: الازدحام يخنقنا صباحاً    رواد المنتزهات وسكان أحياء نجران ل«عكاظ»: الكلاب الضالة تهدد حياة أطفالنا    5 بريطانيين يعيشون ارتحال البدو بقطع 500 كم على ظهور الإبل    لماذا تجاهلت الأوسكار أنجلينا وسيلينا من ترشيحات 2025 ؟    آل الشيخ من تايلند يدعو العلماء إلى مواجهة الانحراف الفكري والعقدي    الدبلوماسية السعودية.. ودعم الملفات اللبنانية والسورية    «الكهرباء»: استعادة الخدمة الكهربائية في المناطق الجنوبية    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    10 سنوات من المجد والإنجازات    بمشاركة 15 دولة لتعزيز الجاهزية.. انطلاق تمرين» رماح النصر 2025»    أدب المهجر    نيوم يتغلّب على الطائي بهدف ويعود لصدارة دوري يلو    هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تدشن بوابة طلبات سفر الإفطار الرمضانية داخل المسجد الحرام    جوجل تطلق «فحص الهوِية» لتعزيز أمان «أندرويد»    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    دراسة: تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يسبب الخرف وتدهور الصحة العقلية    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كؤوس الملك عبدالعزيز والملك سلمان    ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية    لماذا تمديد خدماتهم ؟!    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    المالكي يهنئ أمير منطقة الباحة بالتمديد له أميرًا للمنطقة    «ليلة صادق الشاعر» تجمع عمالقة الفن في «موسم الرياض»    تحديد موقف ميتروفيتش وسافيتش من لقاء القادسية    إنجازات تكنولوجية.. استعادة النطق والبصر    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة الإرهاب بقانون العقوبات.. أم بفرض الطوارئ؟
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 02 - 2014

الأهرام - القاهرة
ينبغي التسليم بأننا علي أعتاب مرحلة جديدة تستلزم العمل الجاد والدءوب لترسيخ فكرة دولة القانون في الشكل والمضمون و لقد تضمنت نصوص قانون العقوبات تشريعا كاملا لمواجهة الإرهاب في الباب الثاني منه علي قسمين في المواد من86 حتي102 عقوبات.
*تعريف الإرهاب
اشتمل القسم الأول علي تعريف الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام, أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أوإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالمواصلات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها والاستيلاء عليها, أو منع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح بأي صورة أخري, ولأن مرتكب الجريمة الإرهابية هو فوضوي, ولا أخلاق له, ويتميز بالخسة والجبن, ويرتكب فعله في الخفاء ويفر هاربا كالفأر المذعور, فقد تضمنت نصوص القانون معاقبة الجاني علي الأفعال التي يرتكبها بأشد العقوبات كالسجن المشدد حينما تصل تلك الأفعال إلي التعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القسم من قانون العقوبات من رجال الشرطة, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو بالتهديد أثناء تأدية وظيفته, وبالسجن المؤبد إذا نشأ عن هذا التعدي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أوالمقاومة موت المجني عليه.
ولمنع اعتصام الإرهابي بالجماعات والهيئات المنظمة, فقد عاقب المشرع كل من أنشأ أو أسس جماعة أو عصابة أو أمدها بمعونات مادية يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور, أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أوالاعتداء علي الحقوق والحريات الشخصية للمواطن بالسجن المشدد, وكل من انضم لهذه الجماعات أو شارك فيها بالسجن لمدة لا تزيد علي خمس سنوات, وبالعقوبة نفسها لكل من روج بالقول أو الكتابة للأغراض الإرهابية, أو حاز بالذات أو الواسطة محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشئ مما تقدم. ولقطع الطريق علي كل من يستعين بالخارج لتصعيد الإرهاب بالداخل, فقد عاقب المشرع بالسجن كل من تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية أوفئة معينة أو منظمة يكون مقرها خارج البلاد, وبالاعدام إذا وقعت جريمة نتيجة هذا السعي أو التخابر.
وفي القسم الثاني من هذا الباب, عاقب كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدي وسائل الانتاج أو المباني أو الأملاك العامة بالسجن المشدد, وبالاعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك المباني, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي يستهلك أموالا طائلة للوصول لأغراضه, عاقب المشرع بالحبس كل من أسس أو نظم أو أدار من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو منشآت ذات صفة دولية, أو لها فروع في مصر, وبالسجن كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة خارج جمهورية مصر العربية متي كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القسم من الباب ومعاقبة من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها بالسجن المؤبد, ومن استعملها بنية ارتكاب جريمة أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة بالإعدام, ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل هذه المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر, فإذا أسفر الانفجار عن موت شخص أو أكثر كان عقابه الإعدام.. فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد تضمن من النصوص ما يمنح رجال الشرطة الصلاحية لضبط هذه الجرائم سواء في حالات التلبس بالجريمة أو بناء علي إذن من النيابة العامة متي سبقها تحريات تؤكد ارتكاب هذه الجرائم أو وجود شبهات تحيط بأشخاص مرتكبيها, وتبرر تفتيش أشخاصهم ومساكنهم طبقا للقانون المشار إليه, وحبسهم احتياطيا إذا اقتضت الضرورة ذلك, وتعدلت مادة الحبس الاحتياطي بحيث لم يعد له حد أقصي مادام اقتضت ضرورات المحاكمة والتحقيق ذلك.
*المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.