أحمر عمان يقلب الطاولة بوجه العنابي    القبض على باكستاني في المدينة المنورة لترويجه «الشبو»    ترامب: سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام    المرصد العالمي للجوع يحذر من اتساع نطاق المجاعة في السودان    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالرحمن الحماد    «اتحاد الغرف» يعلن البدء في تأسيس أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك    عبدالعزيز بن سعود يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024م    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة الأميرة نورة تطلقان معرضًا فنيًا عن الإبل    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    إطلاق "عيادات التمكين" لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالشرقية    مدرب المنتخب السعودي: طموحنا مستمر وسنعمل لتصحيح المسار أمام اليمن غدًا في خليجي 26    الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الصومالي    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    إجراءات تركية جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين    زراعة 153 ألف شجرة لتعزيز استدامة البيئة بالمدينة    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    خطة تقسيم غزة تعود إلى الواجهة    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    "الوعلان للتجارة" تحتفل بإطلاق "لوتس إمييا" 2025 كهربائية بقدرات فائقة    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    تيسير النجار تروي حكاية نجع في «بثينة»    زينة.. أول ممثلة مصرية تشارك في إنتاج تركي !    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    "موسم الرياض" يعلن عن النزالات الكبرى ضمن "UFC"    الجيلي يحتفي بقدوم محمد    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    محمد بن سلمان... القائد الملهم    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    استدامة الحياة الفطرية    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    احترم تاريخ الأخضر يا رينارد    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة الإرهاب بقانون العقوبات.. أم بفرض الطوارئ؟
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 02 - 2014

الأهرام - القاهرة
ينبغي التسليم بأننا علي أعتاب مرحلة جديدة تستلزم العمل الجاد والدءوب لترسيخ فكرة دولة القانون في الشكل والمضمون و لقد تضمنت نصوص قانون العقوبات تشريعا كاملا لمواجهة الإرهاب في الباب الثاني منه علي قسمين في المواد من86 حتي102 عقوبات.
*تعريف الإرهاب
اشتمل القسم الأول علي تعريف الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام, أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أوإلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالمواصلات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها والاستيلاء عليها, أو منع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح بأي صورة أخري, ولأن مرتكب الجريمة الإرهابية هو فوضوي, ولا أخلاق له, ويتميز بالخسة والجبن, ويرتكب فعله في الخفاء ويفر هاربا كالفأر المذعور, فقد تضمنت نصوص القانون معاقبة الجاني علي الأفعال التي يرتكبها بأشد العقوبات كالسجن المشدد حينما تصل تلك الأفعال إلي التعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أحكام هذا القسم من قانون العقوبات من رجال الشرطة, وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ, أو قاومه بالقوة أو بالتهديد أثناء تأدية وظيفته, وبالسجن المؤبد إذا نشأ عن هذا التعدي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أوالمقاومة موت المجني عليه.
ولمنع اعتصام الإرهابي بالجماعات والهيئات المنظمة, فقد عاقب المشرع كل من أنشأ أو أسس جماعة أو عصابة أو أمدها بمعونات مادية يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور, أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أوالاعتداء علي الحقوق والحريات الشخصية للمواطن بالسجن المشدد, وكل من انضم لهذه الجماعات أو شارك فيها بالسجن لمدة لا تزيد علي خمس سنوات, وبالعقوبة نفسها لكل من روج بالقول أو الكتابة للأغراض الإرهابية, أو حاز بالذات أو الواسطة محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشئ مما تقدم. ولقطع الطريق علي كل من يستعين بالخارج لتصعيد الإرهاب بالداخل, فقد عاقب المشرع بالسجن كل من تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية أوفئة معينة أو منظمة يكون مقرها خارج البلاد, وبالاعدام إذا وقعت جريمة نتيجة هذا السعي أو التخابر.
وفي القسم الثاني من هذا الباب, عاقب كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدي وسائل الانتاج أو المباني أو الأملاك العامة بالسجن المشدد, وبالاعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك المباني, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي يستهلك أموالا طائلة للوصول لأغراضه, عاقب المشرع بالحبس كل من أسس أو نظم أو أدار من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو منشآت ذات صفة دولية, أو لها فروع في مصر, وبالسجن كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع من أي نوع من شخص أو هيئة خارج جمهورية مصر العربية متي كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القسم من الباب ومعاقبة من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها بالسجن المؤبد, ومن استعملها بنية ارتكاب جريمة أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة بالإعدام, ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل هذه المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر, فإذا أسفر الانفجار عن موت شخص أو أكثر كان عقابه الإعدام.. فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد تضمن من النصوص ما يمنح رجال الشرطة الصلاحية لضبط هذه الجرائم سواء في حالات التلبس بالجريمة أو بناء علي إذن من النيابة العامة متي سبقها تحريات تؤكد ارتكاب هذه الجرائم أو وجود شبهات تحيط بأشخاص مرتكبيها, وتبرر تفتيش أشخاصهم ومساكنهم طبقا للقانون المشار إليه, وحبسهم احتياطيا إذا اقتضت الضرورة ذلك, وتعدلت مادة الحبس الاحتياطي بحيث لم يعد له حد أقصي مادام اقتضت ضرورات المحاكمة والتحقيق ذلك.
*المستشار الدكتور مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.