رأى عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، جواز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، والتي قدّرها لكل فرد 25 ريالاً تقريباً. وقال الشيخ مبارك، بحسب تغريدات على موقعه الشخصي ب"تويتر": "يَحسن تقليد الحنفية بدفع زكاة الفطر نقداً، وقدَّروها: 3600 غم تقريباً، فقيمتها عن كل فرد 25 ريالاً تقريباً، بهذا يتمُّ إغناؤهم عن المسألة هذا اليوم".
وتابع: "وبإخراجها نقداً قال عمر بن عبدالعزيز، وبه أخذ البخاري، قال ابن حجر: "قال ابن رشيد: وافق البخاريُّ في هذه المسألة الحنفيةَ، قاده إلى ذلك الدليل".
وأثارت الفتوى ردوداً متباينة من متابعي الشيخ "قيس مبارك"، حيث استدل "عبدلله السبيعي" بقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بأن إخراجها نقداً لا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام.
وقال "أبو خالد": "كان في عهد رسول الله -عليه السلام- الطعام والنقد، فلماذا لم يخرجها نقداً؟".
وقال "يزيد الماجد": "هنا يكون الاجتهاد الموفق -إن شاء الله- باختلاف الزمان والحاجات، وفقكم الله معالي الشيخ، وزاد علمكم، ونفع به الإسلام والمسلمين".
ورد "فهد السالم": "نقدر الشيخ قيس، ولكن أغلب أعضاء هيئة كبار العلماء أجمعوا على عدم الجواز.. والألباني مجدد الحديث الاختلاف فيه رحمه".
وأكد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجْزئ؛ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين، الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال: "زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين".
وأوضح المفتي "آل الشيخ": "يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء والمحتاجين، أو تعطى لمن وكّلوه لتسلمها".
وقال مفتي المملكة: "لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده".