قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء : إن اخراج صدقة الفطر مالاً ، لا يجزئ عن الطعام لان هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما جرى عليه الصحابة من بعده. وأضاف سماحة المفتي العام انه يجب على المسلم ان يوصل الزكاة بنفسه لمستحقيها ولا بأس بالتوكيل في شرائها واخراجها وفي استلامها وللمسلم ان يوكّل من يثق به في شراء صدقة الفطر وتوزيعها على المستحقين وكذلك أيضاً يجوز للمحتاجين ان يوكلوا من يقبض عنهم الزكاة ، وعلى المسلم الا يتوكّل عن غيره الاّ وهو يعلم من نفسه القدرة على توزيعها وايصالها لمستحقيها في وقتها. وقال المفتي العام :على المسلم ان يتولى بنفسه صرف زكاته وايصالها لاخوانه المحتاجين من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والأولى ان يخرجها في البلد الذي يعيش فيه. من جانبه اوضح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ان صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيانا واضحا و هي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط لأن هذه هي الأطعمة التي كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم عند البادية و الحاضرة ، فإذا جاءت أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام لأن في الحديث صاع من طعام ، طعام البلد الذي يؤكل قوت في البلد يخرج منه صاع. أما النقود فالنبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر بها مع أنها كانت موجودة في وقته ، كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم لماذا عدل عنها و أمر بصاع من الطعام فنحن نتقيد بما جاء في الحديث من جانبه اوضح الشيخ الدكتور علي الحكمي ان زكاة الفطر تدفع طعاما وذلك اتباعا للسنة وهذا هو الاصح الا ان بعض الفقهاء اختلفوا حول زكاة الفطر فالبعض منهم اجتهدوا في اخراج زكاة الفطر نقدا ، ولايجوز اعطاؤه لشخص ومن ثم يقوم ببيعها ويكون الطعام الذي يخرج من قوت اهل البلد او من الطعام السائد والمعروف .