الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    البرلمان العربي يدين حرق كيان الاحتلال لمستشفى بقطاع غزة    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    وزير المالية اليمني ل«عكاظ» الدعم السعودي يعزز الاستقرار المالي لبلادنا    التركي فاتح تريم يصل إلى الدوحة لبدء مهامه مع الشباب    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما ردت المحكمة عدداً من التهم لعدم ثبوتها
«جزائية» تحكم على (6) متهمين بالإرهاب بالسجن (35) عاماً والمنع من السفر
نشر في الجزيرة يوم 04 - 06 - 2013

أصدر قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الأحكام ضد 6 أشخاص متهمين بالتورط بعلاقات وتمويل لعناصر أرهابية والتستر على سجناء فارين من سجون المباحث وقرر ناظر القضية في جلسة أمس:
أولاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة، ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام السجن والتوقيف لعدم موجب ذلك، ورددت طلب المدعي العام تطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المدعى عليه سابقة له.
ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين, والتستر عليهم, والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم, وتأمين الأسلحة لهم, وإيوائهم, والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة, ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه, والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد, والاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهما للمشاركة في القتال، وحيازة ثلاث بطاقات هوية جاهزة للتزوير ورخصتي قيادة وأوراق خاصة بالتزوير وقطعتين بلاستيكية للتزوير استلمها من أحد الأشخاص وسلمها لآخر للاستفادة منها في التزوير لذات القصد, وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال دعمه مالياً لبعض أعضاء التنظيم في الداخل والمطلوبين أمنياً والمقاتلين في الأماكن المضطربة وحيازة أسلحة رشاش كلاشنكوف ومسدسات بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن, وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة, وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة, وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة, وتدريب أحد الأشخاص على ذلك, وتوفير جهاز حاسب آلي وأجهزة تحديد المواقع (قارمن) وتسليمها لشخص لإرسالها للأماكن المضطربة, وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام, وحيازة مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس, ويعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ثمانية عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 481427ه, منها خمس سنوات استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وخمس سنوات استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ثمانية عشرة سنة استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ثالثاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني/ بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وعلى ما عرضه عليه أحدهم من الانضمام للتنظيم الإرهابي، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 9121429ه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
رابعاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الثالث/ بما أسند إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
خامساً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه؛ لعدم موجب ذلك.
سادساً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سوريا وعدم تمكنه من دخول العراق، وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع، استلمه من أحد الأشخاص بعد أن أبدى له المدعى عليه الرغبة في مشاركة المقاتلين في العراق، وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة، وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة بطلب من المدعى عليه الأول، وتسليمه رقم أحد المنسقين في سوريا لشخص ليتمكن من الخروج إلى العراق، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 23121429ه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة ست سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
سابعاً: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الخامس/ بانتمائه لأي تنظيم ضال، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل.
ثامناً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الخامس/ بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنياً في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في 381427ه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة أربع سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
تاسعاً: ثبت لدى إدانة المدعى عليه السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين، وإيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق بناء على طلب المدعى عليه الأول، وحيازة محتويات حاسوبية محظورة مخزنة في حاسبه الآلي، ولم يثبت لدي أن قصده من حيازة الأكواع المتفجرة الإفساد والإخلال بالأمن، كما لم يثبت لدي إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، ورددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه في 1421432ه منها سنة وستة أشهر استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وسنة وستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
عاشراً: مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى، استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية, وبجميع ما تقدم حكمت في الحق العام. وفي نهاية النطق بالاحكام اعترض المدعي العام وجميع المدانين على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.