أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكْمين ابتدائيَّيْن على اثنَيْن من المواطنين، تضمَّنا السجن والمنع من السفر لمدد مختلفة، عقب إدانة الأول بالسفر والقتال مع تنظيم جبهة النصرة، وتدربه على الأسلحة، وإدانة الآخر بالافتئات على ولي الأمر، ومحاولة الخروج للقتال، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام. وتفصيلاً، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكْماً ابتدائياً، يقضي بإدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر بخروجه لسوريا، ومشاركته في القتال مع جبهة النصرة هناك، وتدربه على الأسلحة معهم، وإهماله جواز سفره، وتفريطه فيه، وتضليله جهة التحقيق في بداية الأمر، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزير المدَّعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الجوال وشرائح الاتصال المضبوطة معه، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً، يقضي بإدانة المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر من خلال تواصله مع أحد المنسقين في تركيا لتسهيل سفره إلى سوريا، وانضمامه إلى كتائب عدة، منها جهة النصرة، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وبما أن المدَّعى عليه لم يشارك في القتال ولا التدرب على الأسلحة، وبما أن هذا مما يؤثر في الحكم، وينظر له عند تقرير العقوبة، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة ثلاث سنوات.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.