أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية على 18 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة من خلية تضم 94 شخصاً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وعدم الرجوع إلى العلماء المعتبرين في ذلك، والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة، وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله وحيازة كتباً ومنشورات غير مفسوحة من الجهة المختصة، والتستر وإيواء المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم واستئجار الشقق والمنازل والاستراحات والسيارات لهم، وغير ذلك من تهم. علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من عام إلى 10 أعوام تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه ال72 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال73 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال74 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال76 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال77 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال78 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال79 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال81 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً للمادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال83 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال86 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامان ونصف استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال87 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال88 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال89 والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال90 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال91 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال92 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال93 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال94 والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أياً منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.