الخليج يفرمل الاتحاد والاتفاق يتفوق على التعاون    "الأخضر الشاب" يعبر كوريا لنهائي القارة    أمانة جدة تطلق خدمة «وافق» الرقمية    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في سوريا    الأردن يؤكد دعم سيادة سوريا والتنسيق لضبط الحدود    بين انفراجة صفقة الأسرى وتهرب نتنياهو من المرحلة الثانية.. سباق مع الزمن لإنقاذ هدنة غزة    وزير التجارة يدشّن "منتدى مكة للحلال"    مجلس إدارة «المؤسسة» برئاسة ولي العهد يعلن: افتتاح أولى مراحل «المسار الرياضي» بخمس وجهات    وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين أمريكيين التعاون المشترك    ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء اللبناني بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته    المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال رمضان غداً    درجات الحرارة «تحت الصفر» في 5 مناطق سعودية    أمير المدينة: حريصون على تحقيق الراحة للمصلين في المسجد النبوي    روشتة بالذكاء الاصطناعي من «ChatGPT» لصوم صحي    تجمّع مكة الصحي يكمل تجهيز 8 مستشفيات و 43 مركزًا صحيًا    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء غدٍ    سلال رمضان.. عادات أصيلة تعكس روح التآخي    المنتدى السعودي للإعلام صياغة للمستقبل    احتفالية جذور الوحدة والتلاحم    الحربي رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال    «شؤون الحرمين» تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة    تحطم طائرة عسكرية يوقع 46 قتيلاً في السودان    موازنة أميركية لتنفيذ أجندة ترمب    بيتربان السعودي    تيم لاب فينومينا أبوظبي يفتح أبوابه في 18 أبريل    الوكالة والعميل.. شراكة إستراتيجية أم مواجهة دائمة ؟    الإصلاحات تمنح المملكة الثقة عالميًا    هنا تضمر الحكاية..أيام تجري وقلوب تتوه..    الجوهرة    الذهب يتعافى.. مع تزايد مخاوف الرسوم الجمركية    «جيبكا» ترحب بقرار مجلس الوزراء على استضافة مقرها في الرياض    الإنسان ومتغيرات الحياة    أمانة الطائف تقوم بتشغيل ممشى السد الجديد على مساحة 10.500 م2    "طبيّة" جامعة الملك سعود تحتفي بيوم التأسيس    جمعيّة أصدقاء المجتمع تحتفل بيوم التأسيس    هيئة الإذاعة والتلفزيون تدشن أضخم الأعمال على شاشتها الرمضانية    سفارة المملكة في فنلندا تحتفل بيوم التأسيس    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت    محافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء    محافظ خميس مشيط يعقد الاجتماع الأول للتعريف بمبادرة «أجاويد 3»    القرقاح يشهد احتفال أهالي محايل بيوم التأسيس    تخريج دورة الفرد الأساسي للقطاعات الأمنية بأكاديمية الأمير نايف    أمير تبوك يواسي بن هرماس في وفاة والده    الاتحاد الأوروبي المنقسم !    أمير الشرقية يستقبل وزير الحرس الوطني    أمير القصيم: سباق الدرعية يعكس ارتباط الفروسية بتاريخ المملكة    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    سلمان بن سلطان    في وداع سيد اللعبة.. عن كيسنجر والشرق    مواقف رمضان !    إنجازات «إنسان» على طاولة فيصل بن بندر    بتوجيه من أمير تبوك وعلى نفقته الخاصة اللجان القائمة على توزيع معونة الشتاء    يا أئمة المساجد.. أيكم أمّ الناس فليخفف.. !    دونيس: أحتاج لاعبين بمستوى سالم الدوسري    «الأولمبية السعودية» تجدد ثقتها في لجنة البادل    قدامى السعودية.. أقل من الطموح    5 عادات شائعة يحذر أطباء الطوارئ منها    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً في حق آخر 18 متهماً من «خلية ال94»
نشر في الحياة يوم 25 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية على 18 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة من خلية تضم 94 شخصاً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وعدم الرجوع إلى العلماء المعتبرين في ذلك، والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة، وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله وحيازة كتباً ومنشورات غير مفسوحة من الجهة المختصة، والتستر وإيواء المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم واستئجار الشقق والمنازل والاستراحات والسيارات لهم، وغير ذلك من تهم. علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من عام إلى 10 أعوام تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال72 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال73 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال74 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال76 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال77 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال78 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال79 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال81 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً للمادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال83 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال86 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامان ونصف استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال87 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال88 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال89 والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال90 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال91 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال92 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال93 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال94 والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أياً منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.