5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    الرئيس السوري يطّلع على تطور السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    كاد «ترمب» أن يكون..!    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إدارية سكاكا" تحكم بعدم قبول دعوى والد ناهد المانع ضد جامعة الجوف
لانتفاء المحل بعد نحو عام على مقتلها في بريطانيا خلال ابتعاثها
نشر في سبق يوم 13 - 05 - 2015

حكمت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بسكاكا في منطقة الجوف التابعة لديوان المظالم، بعدم قبول الدعوى المقامة من ناصر بن محمد المخلف المانع، والد المبتعثة المقتولة في بريطانيا عام 2014، ضد جامعة الجوف، لانتفاء المحل.

وحصلت "سبق" على نسخة من الحكم الصادر بشأن تلك الدعوى، جاء نصه: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن هذه الدعوى أحيلت إلى هذه المحكمة وذلك بعد الفصل فيها في المحكمة الإدارية بالرياض بحكمها القاضي بعدم قبول الدعوى بمواجهة وزارة التربية والتعليم العالي وعدم الاختصاص مكانياً بنظر الدعوى بمواجهة جامعة الجوف، فقيدت القضية في قيد هذه المحكمة وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 30 / 4 / 1436 ه، فحددت لنظرها موعداً في 3 / 7 / 1436 ه، أبلغ به طرفاً الدعوى فحضر وكيل المدعي أحمد بن خلف الراشد وممثل المدعى عليها عبد الله بن عبد العزيز الجهني، وتم قيد بياناتها بضبط القضية، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فذكر أنه يحيل إلى العريضة المرفقة والموجهة لرئيس ديوان المظالم والتي جاء فيها أن ابنة موكله ناهد "رحمها الله" كانت إحدى منسوبات جامعة الجوف، وقد قامت الجامعة بإلزامها بالابتعاث إلى بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه وبما أن القرار جاء معيباً شكلاً ومضموناً حيث إن الإدارة اتخذت سلطاتها ونفوذها وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام وأساءت استعمال السلطة بحق الطالبة رحمها الله، إذ أجبرتها على الابتعاث وحاولت الطالبة وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار إلا أن الإدارة أصرت على ذلك القرار مهددةً بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار مما كان له السبب في القضاء على حياتها.

وذكر وكيل المدعي أنه يطلب إلغاء قرار جامعة الجوف بإلزام ابنة موكله بالابتعاث إلى الخارج وهذه دعوى موكله، وبعرض ذلك على ممثل الجامعة قدم مذكرة جوابية من ثلاث صفحات تضمنت الدفع شكلياً لتحصن القرار حيث لم تعترض عليه المبتعثة في حينها، كما تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة من رفع الدعوى لكون الطالبة ناهد ابنة المدعي متوفاة فلا يكون هناك جدوى من نظر دعوى المطالبة بإلغاء قرار ابتعاثها، وبإطلاع وكيل المدعي على المذكرة طلب إمهاله للرد، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة في الدعوى والفصل فيها بحالتها الراهنة.

وجاء في نص ذلك الحكم: حيث يطلب المدعي في هذه الدعوى إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في إلزام ابنته ناهد " رحمها الله " بالابتعاث للدراسة في بريطانيا، فإن هذه الدعوى تكون داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية الولائي بموجب المادة (13/ ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 ه.

وعن قبول الدعوة فحيث إنه من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والتحقق منها قبل الدخول في موضوع الدعوى هو توافر شروط قبول الدعوى ومنها القرار محل الطعن، وحيث الثابت من خلال أوراق الدعوى أن ابنة المدعي ناهد " رحمها الله " كانت إحدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الجوف، والثابت أنه تم ابتعاثها إلى إحدى الجامعات في بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه، والثابت أن المدعية " رحمها الله " تعرضت للقتل أثناء تواجدها في بريطانيا، وحيث إن المدعي يطالب بإلغاء قرار إلزام ابنته ناهد بالابتعاث للدراسة ببريطانيا وحيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم على أنه: " تختص المحاكم الإدارية في الآتي:... ب / دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن "، مما يعني أن دعوى الإلغاء إنما تتوجه ضد القرار الإداري النهائي الذي من شأنه إحداث أثر قانوني للمدعي، وحيث إن القرار محل الطعن لم يعد له أثرٌ قانوني على المدعي وأصبح في حكم العدم لكون المبتعثة قد توفيت جراء تعرضها لجريمة القتل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن محل القرار المطعون عليه غير قائم ولا جدوى من قبول الدعوى والنظر فيها، فبالتالي تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء محل القرار، ولهذه الأسباب وبعد المداولة: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من ناصر بن محمد المخلف المانع، ضد جامعة الجوف لانتفاء المحل.

وكان قاضي الدائرة الإدارية الثانية للمحكمة الإدارية بديوان المظالم قد رفضَ، في وقتٍ سابق قرار إلغاء الابتعاث الخاص بالمبتعثة قتيلة بريطانيا "ناهد المانع" من الناحية الشكلية، وذلك خلال جلسة سريعة استغرقت 120 ثانية، أعلن فيها القاضي حكمه، على أن يتم تسليم الوكيل الشرعي عن والد القتيلة والمحامي "أحمد بن خلف الراشد" قرار الرفض والذي تنشره "سبق" اليوم.

وكانت مدينة "كولشستر" البريطانية، الواقعة على مسافة 90 كيلومتراً شمال شرق العاصمة لندن؛ قد شهدت مقتل الطالبة السعودية؛ إذ تعرّضت مبتعثة جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في تخصص الأحياء للضرب والطعن في رأسها وأنحاء من جسدها، صباح الثلاثاء "17 يونيو 2014"، بينما كانت تمشي على رصيفٍ للمشاة في طريقها إلى معهد اللغة الإنجليزية الذي تدرس فيه في مدينة "كولشستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.