«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    النقش على الحجر    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    «البلديات»: رفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم": أولى جلسات إلغاء قرار ابتعاث "ناهد المانع".. يوم 16 صفر
فيما تتولى الدائرة الإدارية الرابعة بالديوان مجريات النظر في القضية
نشر في سبق يوم 23 - 10 - 2014

حدد ديوان المظالم بالرياض يوم 16 - 2 - 1436ه، موعداً لعقد الجلسة الأولى من مُطالبات إلغاء قرار الابتعاث الخاص بالطالبة ناهد بنت ناصر المانع، والتي قُتلت ببريطانيا، فيما تتولى الدائرة الإدارية الرابعة بالديوان مجريات النظر في القضية بحضور الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المحامي المعروف أحمد بن خلف الراشد، والتي تأتي ضد وزارة التعليم العالي، باعتبار أن القرار غير مشروع ولم يصدر لا من مجلس الوزراء ولا من مجلس الشورى.

وأكد المحامي "الراشد" أنهُ ما زال يُتابع القضية ومجرياتها هناك في بريطانيا مع السلطات المختصة، وأنه حتى الآن لم يتم القبض على القاتل، وقال : سأرفع دعوى أمام المحكمة البريطانية نهاية الشهر الحالي.

وكانَ قد قبلَ رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، النظر في الدعوى المقامة من الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المبتعثة ببريطانيا، ناهد بنت ناصر المانع، المحامي أحمد بن خلف الراشد، ضد وزارة التعليم وجامعة الجوف.

وتتعلق الدعوى بطلب إلغاء قرار ابتعاث الطالبة السلبي ناهد ناصر المانع، وفقاً لنص المادة 13 من نظام المظالم المعدل بموجب الفقرتين "أ، ب" مع احتفاظ الموكل بحقه بالفقرة "ج" من النظام.

وكان الشيخ "النصار" قد استلم مذكرة المحامي ودرسها ثم أحالها إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الإدارية؛ بما يعني قبول النظر في الدعوى برقم 45227 في 21- 11- 1435ه ، حتى إنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى في يوم 16 - 2 - 1436ه.

وقال الوكيل الشرعي عن والد المبتعثة المحامي أحمد الراشد ل"سبق": "بما أن القرار جاء معيباً شكلاً ومضموناً من الإدارة التي اعتمدت على سلطاتها ونفوذها وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام وأساءت استعمال السلطة بحقها لأن الطالبة -رحمها الله- أجبرت على الابتعاث وحاولت وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار إلا أن الإدارة أصرت على ذلك القرار مهددةً بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار، ما كان له السبب في القضاء على حياتها".

وجاء في الدعوى المرفوعة: "بعد رفع الدعوى أفادت المحكمة بأن صاحب الشأن قد توفي ولا فائدة في إلغاء القرار لعدم توافر الصفة؛ ولذا فإنني أوضح لكم أن الصفة لا يجب أن تكون مقرونة بالمصلحة التي هي دفع كل ضرر سلبي ناتج من ذلك القرار، فإذا زالت الصفة من الإنسان بقيت المصلحة لورثتها الذين أصابتهم الأضرار المعنوية والمادية والنفسية من جراء تعسف الإدارة بفرض القرار، فرفض الدعوى يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية فلا يحق للسلطة القضائية أن تمتنع من سماع الدعوى بحجة زوال الصفة لأن الحقوق لا تسقط في الشريعة الإسلامية مهما تعارض لها من نظام".

وأضاف "الراشد": "لذلك فإنني طالبت رئيس ديوان المظالم بقبول دعوى الإلغاء لوجوه عدة منها:

أولاً: أن الشريعة هي المصدر الأساس للتشريعات والأنظمة في المملكة ويبطل كل نظام يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعد باطلاً لا يترتب عليه آثار وهذا ما جاء بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"، وحسب المادة 23 من هذا النظام "تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".


وتابع: وجاءت المادة 46 من النظام نفسه كالتالي "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء في قضاتهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية" وتطبيق الشريعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فقد جاءت النصوص القرآنية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل تفسير بوجوب التحاكم إلى الله، قال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق). وقال: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) لذا فإن رفض قبول الدعوى يعد مخالفاً للشريعة.

وأشار إلي أن قرار الابتعاث صدر من السلطة التنفيذية وهي سلطة غير مختصة بإصدار القوانين واللوائح ولا يجوز لها أن تتخذ قراراً أو تعدل قراراً أو تصنع قراراً، وإنما ذلك هو من اختصاص السلطة التنظيمية لنص المادة 44 من النظام الأساسي للحكم.

وبين أن قرار ابتعاث الإناث يعد مخالفاً لقواعد الشرع لأنه يترتب عليه اختلاط الجنسين في الجامعات.

وذكر أن القرارات التعسفية تعد من العيوب الإرادية التي تفسد الإرادة، فقد استقر الفقه والقضاء بعدم مشروعية القرارات التعسفية التي يترتب عليها آثار ومضار للإنسانية.

ونوه بأن القرار جاء مخالفاً لنص الفقرة "أ" من المادة 11 من نظام ديوان المظالم.

وأضاف المحامي: "لذا فإنني طالبت بقبول دعوى الإلغاء للأسباب المدونة أعلاه بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي على ما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم وما سببوه من إتلاف للنفس وأن يتحملوا كل ما نتج من قتلها، رحمها الله".

وأكمل: "وبما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين بدفع دية القتل العمد، ولو إن أصر معالي رئيس ديوان المظالم على عدم قبول الدعوى فإنني سأطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا وبينكم وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية" ولكن تمت الموافقة وقبول الدعوى ومن ثم تحديد موعد الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.