وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    وجه بتسليم الوحدات خلال 12 شهرًا.. ولي العهد يتبرع بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان    افتتح منتدى الجبيل للاستثمار.. أمير الشرقية: القيادة تولي الاستثمار اهتماماً بالغاً لتحقيق مستهدفات الرؤية    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    "مركز استهداف التمويل": جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    العزلة الرقمية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    بحث مع عراقجي مستجدات «محادثات مسقط».. وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية    حقائق وأرقام قبل مواجهة الأهلي والهلال    رباعي آسيا بعد آمال الكأس وصعوبة المواجهات    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    حكاية أطفال الأنابيب (2)    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    المؤتمر الحكومي يسلط الضوء على منجزات رؤية المملكة 2030 وتوجهات منظومة البلديات والإسكان    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائي    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    جيسوس: ندرك قوة الأهلي    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم": أولى جلسات إلغاء قرار ابتعاث "ناهد المانع".. يوم 16 صفر
فيما تتولى الدائرة الإدارية الرابعة بالديوان مجريات النظر في القضية
نشر في سبق يوم 23 - 10 - 2014

حدد ديوان المظالم بالرياض يوم 16 - 2 - 1436ه، موعداً لعقد الجلسة الأولى من مُطالبات إلغاء قرار الابتعاث الخاص بالطالبة ناهد بنت ناصر المانع، والتي قُتلت ببريطانيا، فيما تتولى الدائرة الإدارية الرابعة بالديوان مجريات النظر في القضية بحضور الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المحامي المعروف أحمد بن خلف الراشد، والتي تأتي ضد وزارة التعليم العالي، باعتبار أن القرار غير مشروع ولم يصدر لا من مجلس الوزراء ولا من مجلس الشورى.

وأكد المحامي "الراشد" أنهُ ما زال يُتابع القضية ومجرياتها هناك في بريطانيا مع السلطات المختصة، وأنه حتى الآن لم يتم القبض على القاتل، وقال : سأرفع دعوى أمام المحكمة البريطانية نهاية الشهر الحالي.

وكانَ قد قبلَ رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، النظر في الدعوى المقامة من الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المبتعثة ببريطانيا، ناهد بنت ناصر المانع، المحامي أحمد بن خلف الراشد، ضد وزارة التعليم وجامعة الجوف.

وتتعلق الدعوى بطلب إلغاء قرار ابتعاث الطالبة السلبي ناهد ناصر المانع، وفقاً لنص المادة 13 من نظام المظالم المعدل بموجب الفقرتين "أ، ب" مع احتفاظ الموكل بحقه بالفقرة "ج" من النظام.

وكان الشيخ "النصار" قد استلم مذكرة المحامي ودرسها ثم أحالها إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الإدارية؛ بما يعني قبول النظر في الدعوى برقم 45227 في 21- 11- 1435ه ، حتى إنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى في يوم 16 - 2 - 1436ه.

وقال الوكيل الشرعي عن والد المبتعثة المحامي أحمد الراشد ل"سبق": "بما أن القرار جاء معيباً شكلاً ومضموناً من الإدارة التي اعتمدت على سلطاتها ونفوذها وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام وأساءت استعمال السلطة بحقها لأن الطالبة -رحمها الله- أجبرت على الابتعاث وحاولت وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار إلا أن الإدارة أصرت على ذلك القرار مهددةً بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار، ما كان له السبب في القضاء على حياتها".

وجاء في الدعوى المرفوعة: "بعد رفع الدعوى أفادت المحكمة بأن صاحب الشأن قد توفي ولا فائدة في إلغاء القرار لعدم توافر الصفة؛ ولذا فإنني أوضح لكم أن الصفة لا يجب أن تكون مقرونة بالمصلحة التي هي دفع كل ضرر سلبي ناتج من ذلك القرار، فإذا زالت الصفة من الإنسان بقيت المصلحة لورثتها الذين أصابتهم الأضرار المعنوية والمادية والنفسية من جراء تعسف الإدارة بفرض القرار، فرفض الدعوى يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية فلا يحق للسلطة القضائية أن تمتنع من سماع الدعوى بحجة زوال الصفة لأن الحقوق لا تسقط في الشريعة الإسلامية مهما تعارض لها من نظام".

وأضاف "الراشد": "لذلك فإنني طالبت رئيس ديوان المظالم بقبول دعوى الإلغاء لوجوه عدة منها:

أولاً: أن الشريعة هي المصدر الأساس للتشريعات والأنظمة في المملكة ويبطل كل نظام يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعد باطلاً لا يترتب عليه آثار وهذا ما جاء بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"، وحسب المادة 23 من هذا النظام "تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".


وتابع: وجاءت المادة 46 من النظام نفسه كالتالي "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء في قضاتهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية" وتطبيق الشريعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فقد جاءت النصوص القرآنية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل تفسير بوجوب التحاكم إلى الله، قال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق). وقال: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) لذا فإن رفض قبول الدعوى يعد مخالفاً للشريعة.

وأشار إلي أن قرار الابتعاث صدر من السلطة التنفيذية وهي سلطة غير مختصة بإصدار القوانين واللوائح ولا يجوز لها أن تتخذ قراراً أو تعدل قراراً أو تصنع قراراً، وإنما ذلك هو من اختصاص السلطة التنظيمية لنص المادة 44 من النظام الأساسي للحكم.

وبين أن قرار ابتعاث الإناث يعد مخالفاً لقواعد الشرع لأنه يترتب عليه اختلاط الجنسين في الجامعات.

وذكر أن القرارات التعسفية تعد من العيوب الإرادية التي تفسد الإرادة، فقد استقر الفقه والقضاء بعدم مشروعية القرارات التعسفية التي يترتب عليها آثار ومضار للإنسانية.

ونوه بأن القرار جاء مخالفاً لنص الفقرة "أ" من المادة 11 من نظام ديوان المظالم.

وأضاف المحامي: "لذا فإنني طالبت بقبول دعوى الإلغاء للأسباب المدونة أعلاه بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي على ما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم وما سببوه من إتلاف للنفس وأن يتحملوا كل ما نتج من قتلها، رحمها الله".

وأكمل: "وبما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين بدفع دية القتل العمد، ولو إن أصر معالي رئيس ديوان المظالم على عدم قبول الدعوى فإنني سأطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا وبينكم وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية" ولكن تمت الموافقة وقبول الدعوى ومن ثم تحديد موعد الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.