أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً تعزيرياً بالسجن 10 سنوات ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها إضافة للمنع من السفر لمدة مماثلة لفترة السجن على مواطن سعودي. وتضمن نص الحكم الابتدائي الصادر على المدعى عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف، استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
كما تضمن مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وكان المدعى عليه قد وجهت له عدة تهم منها سعيه لشق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي لإحداث الأرضية والأسباب التي بنيت عليها الفتنة في البلاد العربية ضارباً عرض الحائط أوامر الشرع الحنيف واستقرار المجتمع وتزامن حراكه مع معارضة إيران لتدخل قوات درع الجزيرة.
ودعا إلى المظاهرات وإحداث الفوضى في الداخل لتنشغل قوات البلاد في الداخل، وتلبيس المجتمع الدولي بواقع غير صحيح لهذه البلاد واستغلال الموقوفين وذويهم والزج بهم في مشاكل وقضايا مناهضة للدولة ونظامها لتحقيق مآربه وأهدافه، من خلال ارتكابه عدد من الجرائم.
وتلك الجرائم بحسب المدعي العام هي: دعوة وتحريض العامة وأهالي الموقوفين على التظاهر والتجمهر أمام وزارة الداخلية، تشويه سمعة البلاد ونشر ذلك في وسائل الإعلام وفي الشبكة المعلوماتية، اشتراكه في تأسيس ما يسمى ب (جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية) والتي تصف الدولة أعزها الله بالظلم والبطش والفساد وسلب حقوق مواطنيها والتشكيك في نزاهة واستقلال القضاء، ووصف المحاكمات الشرعية بالصورية وأنها غير عادلة، واتهام الدولة بأنها سبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجها، والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وتغيير السلطة والتحريض على المظاهرات تأسيساً على ما أسموه بالجهاد المدني السلمي، وتأييد بيانات سابقة كانت قد دعت لمثل ذلك برغم ما صدر ما بشأنها من قرارات من هيئة كبار العلماء محرمة ومجرمة لها.
وكذلك نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه من خلال قيامه بما يلي: نقل بعض الكتابات المناوئة للدولة في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) والمشاركة بها في صفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة، كتابته بعض المشاركات ونشرها على شبكة الإنترنت والتي تتسم بالتحريض ضد أجهزة الدولة الدينية والأمنية، حيازته لعدد من الكتب غير المرخصة، محاولته الهرب عند استيقافه من إحدى فرق الضبط الجنائي وصدم السيارة الرسمية.