فرضت وزارة التربية والتعليم إجراءات تنظيمية للالتزام بالعمل في المدارس الليلية. وتهدف الإجراءات الجديدة التي تتعلق بالجوانب الإدارية للعاملين في المدارس المتوسطة والثانوية الليلية من مديرين ومعلمين ومحضري مختبرات وكتاب ومستخدمين لتقليل حالات الغياب والتهاون في أداء العمل في المدارس. ومن الإجراءات التي فرضتها الوزارة في لائحة التنظيم العملية عدم أحقية العاملين فيها بالتكليف بأي منشط مسائي في إدارة التربية والتعليم كالبرامج التدريبية أو اللقاءات الدورية أو الاختبارات أو الاشتراك بأية لجان تتعارض مع دوامه في المدارس الليلية. ووفقا لتقرير أعده الزميل سعيد الباحص ونشرته "عكاظ"، أعطت اللائحة الحق لمن يتعرض لحالات طارئة عرض ظروفه على وكيل أو مدير أو معلم أو موظف مستخدم يستوجب معها الاستئذان للخروج يقوم مدير المدرسة بدراسة الظرف حسب المصلحة التعليمية وفي حالة الموافقة على الاستئذان تحسم مكافأة الحصص الدراسية المكلف بتدريسها للمعلم وتحسم مكافأة هذا اليوم للوكيل ومحضر المختبر والكاتب، وإذا أراد مدير المدرسة الاستئذان يكون ذلك عن طريق رئيس قسم التعليم الليلي في إدارة الإشراف التربوي وحسم مكافأة هذا اليوم، كما شددت على ضرورة عدم الخروج من المدرسة إلا بعد نهاية الدوام مهما بلغ نصابه من الحصص اليومية والتأكيد على أن عملية الحسم ستكون نافذة ومقررة من مكافأة الحصص والأيام التي يغيب فيها أي من المكلفين بالعمل الليلي سواء كان الغياب بعذر أو بدون عذر. واعتبرت الوزارة أن أية مخالفة لذلك سيصدر بحقه من المديرين والوكلاء والطاقم التعليمي والإداري إجراء جزائي من قبل لجنة التعليم الليلي في إدارة الإشراف التربوي.