دعت وزارة العمل خلال ورشة عمل أقيمت مؤخراً بمقر غرفة الشرقيةبالدمام، كافة منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور، التي دخل مرحلته الرابعة بدءا من مطلع شهر نوفمبر الجاري. وشارك في الورشة مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي، وحضور كل من مدير برنامج حماية الأجور بالوزارة إبراهيم الناصر، إضافة إلى ممثلين لمؤسسة النقد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي خلال مشاركته بورقة عمل بأن برنامج حماية الأجور بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، وذلك لأهداف تسعى لها الوزارة تتمثل في "إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وبالتالي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص"..
وأضاف العتيبي أن البرنامج يحمل العديد من المزايا والفوائد أبرزها: “ضمان صرف الأجور وبالقيمة المتفق عليه، بناء قاعده معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق اطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية"، خاصة إذا عرفنا بأن البرنامج بسيط وسهل الاستخدام، ويتسم بالسرية، ولا يوجد به أية تكاليف إضافية، وتم تطبيقه بالتدريج، بناء على جدول زمني، أعلنت عنه الوزارة، فالمرحلة الثالثة ابتدأت من مطلع شهر محرم الجاري.
وحدد بعض الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها المنشآت المشمولة بهذه المرحلة قائلاً: يتوجب على هذه المنشآت أن تتعامل مع البنوك من خلال حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل. أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف (صرف الأجور الشهرية) بالصيغة المعتمدة (صرف الأجور الشهرية)، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف.. داعيا على المؤسسات إلى الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ورفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري، والتأكد من أن إجمالي الأجر يساوي مجموع الراتب الأساسي زائداً بدل السكن والمستحقات الأخرى، ناقصاً الاستقطاعات.
وختم العتيبي بالإشارة إلى أنه في حال وجود مخالفة في الملف، يقوم نظام حماية الأجور بإرسال بريد إلكتروني للمنشأة لتصحيح الأخطاء في الملف، بعد تصحيح الملف تسطيع المنشأة رفع الملف مرة أخرى، مضيفاً أنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمده شهر تعاقب بزيارة تفتيشية شاملة وفي حال حدث تأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال حدث تأخر لمده ثلاثة أشهر فإن العقوبة تصل إلى إيقاف جميع الخدمات، مع السماح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة عمله، مشدداً على عدم تهاون وزارة العمل في تطبيق العقوبات على المنشآت التي لا ترفع ملفات الأجور.