دعت وزارة العمل , منشآت القطاع الخاص كافة إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور الذي دخل مرحلته الرابعة بدءا من مطلع شهر نوفمبر الجاري . جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقيةبالدمام شارك فيها مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي ، بحضور مدير برنامج حماية الأجور بالوزارة ابراهيم الناصر ، إلى جانب ممثلين لمؤسسة النقد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . وقال العتيبي في ورقة عمل قدمها خلال ورشة العمل التي عقدت مؤخرا: إن برنامج حماية الأجور هو بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) لأهداف تسعى إليها الوزارة تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ، قياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما ، وبالتالي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص". وأردف قائلاً : إن البرنامج يحمل العديد من المزايا والفوائد أبرزها ضمان صرف الأجور وبالقيمة المتفق عليه ، بناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل ، و توثيق حقوق أطراف العمل ،تحقيق الأمان في التعاملات المالية، خاصة و أن البرنامج بسيط وسهل الاستخدام، ويتسم بالسرية ، ولا يوجد به أية تكاليف إضافية ، وتم تطبيقه بالتدريج ، بناء على جدول زمني. وحدد مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل بعض الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها المنشآت المشمولة بهذه المرحلة إذ يتوجب على المنشآت أن تتعامل مع البنوك من خلال حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات ، وإعداد ملف (صرف الأجور الشهرية) بالصيغة المعتمدة (صرف الأجور الشهرية) ، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف ،داعيا المؤسسات إلى الدخول على حساب المنشآه في الخدمات الالكترونية لوزارة العمل ، و رفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور ، و تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري ، والتأكد من أن إجمالي الأجر يساوي مجموع الراتب الأساسي زائدا بدل السكن ، ناقصا الاستقطاعات. وأوضح أنه في حال وجود مخالفة في الملف يقوم نظام حماية الأجور بإرسال بريد الكتروني للمنشأة لتصحيح الأخطاء ،بعد تصحيح الملف تستطيع المنشأة رفع الملف مرة أخرى ،لافتاً النظر إلى أنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمده شهر تعاقب بزيارة تفتيشية شامله ، وفي حال حدث تأخر لمده شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل , وفي حال حدث تأخر لمده ثلاثة أشهر فإن العقوبة تصل إلى إيقاف جميع الخدمات مع السماح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر ، دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة عمله .