أرجع رئيس المركز الاستشاري القانوني المستشار سعد بن حمدان الوهيبي؛ السبب الرئيس لحالات الطلاق داخل المملكة؛ إلى الخلافات المالية التي تقع بين الزوجين. وكشف مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان، عن رصد مؤشرات المحاكم ل102 ألف و757 عقد نكاح خلال عام 1435ه مقابل انحسار صكوك الطلاق إلى 30 ألفاً و222 صك طلاق.
وقال "العدوان": "تجاوزت عقود الزواج خلال عام واحد نسبة 77,3% وانحصرت صكوك الطلاق في نسبة 22,7 % فقط".
أما المستشار سعد بن حمدان الوهيبي فقد رأى أن انحسار صكوك الطلاق يرجع إلى الجهود التي تبذلها مكاتب الصلح بالمحاكم في الحد من تفاقم القضايا الأسرية، ووضع الحلول التي تساهم في الإصلاح بين الزوجين، والتي كان لها دور كبير في تراجع الكثير من الحالات عن رغبة الطلاق بفضل الكوادر المتخصصة المخلصة في مكاتب الصلح بمختلف المحاكم الأسرية والمحاكم المتخصصة.
وقال الدكتور "الوهيبي" ل"سبق": "من خلال اطلاعي على تفاصيل العمل الميداني بالمحاكم فإنني أرجع أسباب حدوث الطلاق بالمملكة لعدة أسباب؛ منها: عدم اتباع أحد الزوجين أو كليهما للكتاب والسنة؛ لأن طلب الطلاق من قبل المرأة شيء عظيم، خاصة إذا كان هناك أطفال، وبالتالي يجب تحكيم حَكَمٍ من أهله وحَكَمٍ من أهلها ثقات، وهذا قبل التقدم إلى القضاء، كما أن هناك بعض الأزواج لا يراعون الله في الأمانة الملقاة على عاتقهم وهي الزوجة، ويماطل في تطليقها ليس لشيء سوى التنكيل بها، وهذا شيء محرم يأثم عليه الزوج، كما أن هذا النوع من القضايا حساس وشائك".
وأضاف: "هناك أمر آخر، وهو الأغلب، كونه سبباً للطلاق؛ وهو المال بين الزوجين وهو الحافز الرئيس من وجهة نظري في ارتفاع نسبة الطلاق، فكما يعلم الجميع أن المرأة السعودية لم يكن لها مجالات كثيرة في سوق العمل". وأردف: "أما الآن فهي في معظم المجالات، فعندما يكون لها مصدر رزق تكون هناك استقلالية نسبية عن الزوج، وبالتالي ينشأ نوع من المنافسة بين الطرفين في أنَّ كل واحد منهما يرغب في أن يسيطر على الآخر، وأن يكون هو سيد المواقف وبالتالي ينشأ النزاع".
وتابع: "هناك بعض الأزواج يفرضون ضريبة على زوجاتهم مقابل أن يعملن ويتعذر بأن هذا الوقت ملكه وأنه يستطيع إخراجها من عملها، وهذا طبعاً لا يجوز؛ حيث إن العلاقة الزوجية بنيت على المودة والرحمة. والخلاصة: أن الخلافات المالية وراء زيادة نسبة الطلاق في المملكة".
وقال "الوهيبي": "عندما كنت أقوم بمراجعة المحاكم لمست دوراً فعالاً لمكاتب ولجان إصلاح البين داخل كل محكمة؛ حيث تقوم باستدعاء الزوج والزوجة للإصلاح بينهما قبل بدء النظر في الطلاق، وهذا أيضاً من الأشياء التي أنعم علينا الله بها في المملكة العربية السعودية، ويطبق في المحاكم الشرعية ولله الحمد لمن يرغب في التراجع وإعادة النظر في طلبه للطلاق". وأضاف: "هذا الجهد المبذول من قبل وزارة العدل ووزير العدل شخصياً قد حقق نتائج إيجابية لإصلاح البين، وبخاصة بين الأزواج، ووزارة العدل أوجدت عدداً من القضاة أصحاب الخبرة في القضايا الأسرية؛ وذلك من أجل الوصول إلى حلٍّ مُرْضٍٍ للطرفين قبل السير في نظر طلب الطلاق".
وأردف: "حالات الطلاق لا يترتب عليها أثر سلبي فردي فقط، وإنما هناك أثر سلبي جماعي واجتماعي؛ حيث إنه في بعض الحالات يتم طلب رؤية الأطفال من قبل أحد الزوجين بعد الطلاق داخل أقسام الشرطة؛ مما يؤثر على سلوك ونفسية الطفل ولا تتم معرفة ذلك إلا عندما يكبر هذا الطفل وتبدأ المشاكل النفسية التي يكون مردودها على المجتمع كافة".
جدير بالذكر أن عقود النكاح وصكوك الطلاق ترتبط بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة التي دشنها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في أغسطس الماضي، بالعاصمة الرياض، وتم تحديد عدة مقار لمحاكم الأحوال الشخصية في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
وتتألف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في التالي: جميع مسائل الأحوال الشخصية من (إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضَلَها أولياؤها).
وهناك اختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة؛ لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.