صادقت محكمة التمييز على قرار المحكمة العامة في الرياض، والمتضمن أحكاماً بالسجن والجلد على سبعة جناة شكلوا عصابة لسلب الوافدين تحت تهديد السلاح، حيث حكم على الأول بالسجن عشر سنوات والجلد 500 جلدة، فيما حكم على الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بالسجن ثماني سنوات و 400 جلدة، أما السابع فقد حكم عليه بالسجن ست سنوات، وجلده 300 جلدة، وجاء تفاوت الأحكام بحسب أدوارهم في تنفيذ جرائمهم. وكانت الدوريات الأمنية في منطقة الرياض قد تلقت جملة من البلاغات حول تعرض وافدين لسلب سياراتهم وممتلكاتهم وأموالهم تحت تهديد السلاح من قبل عدة أشخاص، وبناء على ذلك فقد تم توسيع نطاق البحث والتحري عن الجناة في الحي الذي وقعت فيه تلك الجرائم والأحياء المجاورة، وأسفرت الجهود عن القبض على الجناة تباعاً. وقاد التحقيق معهم إلى اعترافاتهم وإدانتهم بجرائمهم، وبإحالتهم إلى القضاء صدرت بحقهم الأحكام المشار إليها. وشرعت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكورين.